للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجاء فى فتح القدير (١): أن من اقتدى بامام ثم علم أن امامه محدث أعاد.

بامام ثم علم أن امامه محدث أعاد.

بذلك قبله لم يجز الاقتداء به اجماعا.

وانما تلزم الاعادة لما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم صلى بأصحابه ثم تذكر جنابة فأعاد صلاته وقال: من أم قوما ثم ظهر أنه كان محدثا أو جنبا أعاد صلاته وأعادوا.

ونحن نعتبر معنى التضمين وذلك فى الجواز والفساد

وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الامام ضامن.

والمراد ضامن فى الصحة والفساد على معنى أنه يتحمل السهو والقراءة عن المقتدى وتفسد صلاة المقتدى بفساد صلاة الامام.

وأخرج عبد الرازق عن حسين بن مهران عن أبى أمامة قال صلى عمر رضى الله تعالى عنه بالناس جنبا فأعاد ولم يعد الناس، فقال له على رضى الله تعالى عنه قد كان ينبغى لمن صلى معك أن يعيد قال فرجعوا الى قول على.

قال القاسم، وقال ابن مسعود مثل قول على.

ويثبت المطلوب أيضا بالقياس على ما لو بان أنه صلى بغير احرام لا تجوز صلاتهم اجماعا والمصلى بلا طهارة لا احرام له.

ولو صلى امام بقوم زمانا ثم قال انه كان كافرا أو صليت مع العلم بالنجاسة المانعة أو صليت بلا طهارة فليس عليهم اعادة، لأن خبره غير مقبول فى الديانات لفسقه باعترافه.

وجاء فى الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه (٢): وكذا الحكم بالنسبة لكل مفسد فى رأى المقتدى فالحدث ليس بقيد.

فلو ظهر أن بامامه ما يمنع صحة الصلاة من الاخلال بشرط‍ أو ركن أعاد.

والعبرة برأى المقتدى حتى لو علم من امامه ما يعتقد أنه مانع والامام خلافه أعاد وفى عكسه لا اذا كان الامام لا يعلم ذلك.

ولو اقتدى بآخر فاذا قطرة دم وكل منهما يزعم أنها من صاحبه أعاد المقتدى لفساد صلاته على كل حال.

جاء فى المبسوط‍ (٣): أنه لو أحدث امام فقدم رجلا على غير وضوء فصلاته وصلاة القوم فاسدة لأن المحدث لا يصلح للاستخلاف فاشتغاله باستخلاف من لا يصلح خليفة له أعراض منه عن صلاته فتفسد صلاته وصلاة القوم.

وهذا عندنا فان حدث الامام اذا تبين بعد الفراغ فصلاتهم فاسدة فكذلك فى حالة الاستخلاف.


(١) فتح القدير ج ١ ص ٢٦٥ الطبعة السابقة
(٢) حاشية ابن عابدين ج ١ ص ٥٥٣ الطبعة السابقة
(٣) المبسوط‍ ج ١ ص ١٨٠ الطبعة السابقة