للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويحرم عليه تمكينها من لمسه بما بينهما.

ووط‍ ء الحائض فى الفرج كبيرة من العامد العالم بالتحريم المختار ويكفر مستحله كما فى المجموع عن الاصحاب وغيرهم بخلاف الجاهل والناسى والمكره (١).

وذكر صاحب المهذب أنه ان وطئها مع العلم بالتحريم ففيه قولان.

قال فى القديم: ان كان فى أول الدم لزمه أن يتصدق بدينار.

وان كان فى آخره لزمه أن يتصدق بنصف دينار، لما روى ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى الذى يأتى امرأته وهى حائض: يتصدق بدينار أو بنصف دينار.

وقال فى الجديد: لا تجب عليه الكفارة لأنه وط‍ ء محرم للأذى فلم تتعلق به الكفارة كالوط‍ ء فى الدبر (٢).

وذكر صاحب المغنى أنه ان كان الوط‍ ء فى الفرج فى أول الدم وقوته تصدق بمثقال اسلامى من الذهب الخالص، وان كان الوط‍ ء فى آخر الدم وضعفه تصدق

بنصف مثقال، لخبر اذا واقع الرجل أهله وهى حائض ان كان دما أحمر تصدق بدينار، وان كان أصفر فليتصدق بنصف دينار (٣).

ولا فرق فى الواطئ بين الزوج وغيره فغير الزوج مقيس على الزوج الوارد فى الحديث.

ويستثنى من وجوب الكفارة بوط‍ ء الحائض، المتحيرة - وهى من جاوز دمها أكثر الحيض أو هى المستحاضة غير المميزة لنسيانها عادتها أو وقتها فى الحيض - فلا كفارة بوطئها وان حرم ولو أخبرته بحيضها ولم يمكن صدقها حل له الاستمتاع بها ولا يلتفت اليها.

وان أمكن صدقها وصدقها هو حرم وطؤها. وان كذبها فلا، لأنها ربما عاندته. ولأن الاصل عدم التحريم (٤).

واذا انقطع دم الحيض فلا يحل الاستمتاع بها، حتى تغتسل لقول الله تعالى: «وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ»}. (٥)

قال مجاهد: حتى يغتسلن، فان لم تجد الماء فتيممت حل لها ما يحل بالغسل، لأن التيمم قائم مقام الغسل


(١) مغنى المحتاج لمعرفة الفاظ‍ المنهاج للعلامة الخطيب الشربينى ج ١ ص ١١٢.
(٢) المهذب ج ١ ص ٣٨.
(٣) مغنى المحتاج ج ١ ص ١١٣ الطبعة المتقدمة.
(٤) المرجع السابق ج ١ ص ١١٣.
(٥) الآية رقم ٢٢٢ من سورة البقرة.