للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والأصل فى ذلك ما جاء فى الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال:

(إذا أتيتم الغائط‍ فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط‍ ولكن شرقوا أو غربوا).

وكذا يتجنب البول والغائط‍ فى الماء الراكد للنهى عن البول فيه كما جاء فى حديث مسلم (١) ومثله الغائط‍ بل هو أولى بالنهى.

ويكره أيضا قضاء الحاجة بقرب الماء الذى يكره قضاؤها فيه لعموم النهى عن البول فى الموارد، وصب البول فى الماء كالبول فيه.

وكذا يجتنب ذلك ندبا تحت شجرة مثمرة ولو كان الثمر مباحا فى غير وقت الثمر، صيانة لها عن التلوث عند الوقوع فيها فتعافها النفس.

وكذا يجتنب ندبا البول والغائط‍ فى الطريق المسلوك للحديث المتقدم، ولخبر أبى داود باسناد جيد (اتقوا الملاعن الثلاث البراز فى الموارد، وقارعة الطريق، والظل) وقيس البول على الغائط‍ فى ذلك.

وصرح فى المجموع أن ظاهر كلام الأصحاب الكراهة وينبغى التحريم للأخبار الصحيحة.

وكذا يتجنب ندبا البول والغائط‍ فى الثقب للنهى عنه فى خبر أبى داود وغيره،

ولما قيل من أنه مسكن الجن، ولأنه ربما يكون فيه حيوان ضعيف فيتأذى، أو يكون فيه حيوان قوى فيؤذيه أو ينجسه، ومثل الثقب الشق المستطيل.

قال فى المجموع وينبغى تحريم ذلك للنهى عنه الا أن يعد لقضاء الحاجة فلا تحريم ولا كراهة والمعتمد عدم التحريم.

وكذا يتجنب ذلك فى الظل للنهى عن التخلى فى ظل الناس، ومثله مواضع اجتماعهم فى الشمس زمن الشتاء.

ويكره له أن يتكلم أثناء البول أو الغائط‍ الا لضرورة لخبر (لا يخرج الرجلان يضربان الغائط‍ كاشفين عن عورتهما يتحدثان فان الله يمقت على ذلك).

رواه الحاكم وصححه.

وعلى هذا فلو عطس حمد الله تعالى بقلبه ولا يحرك لسانه بكلام يسمع به نفسه.

كما أنه يكره أن يستقبل الشمس والقمر ببول أو غائط‍ أو يستدبرهما (٢).

وحكم استقبال بيت المقدس واستدباره كحكم استقبال الشمس والقمر واستدبارهما.


(١) حمل النهى فيه على الكراهة.
(٢) ولكن الذى نقله النووى فى أصل الروضة عن الجمهور أنه يكره الاستقبال دون الاستدبار، قال فى المجموع وهو الصحيح المشهور وهذا هو المعتمد.