للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعد القسم على أربعة أوجه: أحدها أن يعدل ذلك بالقيمة ثم يقترعا أو يأخذ ذلك بغير قرعة ثم يدعى أحدهما غلطا فهذا ينظر اليه أهل المعرفة فان كان سواء أو قريبا من السواء والا نقض القسم وكان القول قول من أدعى الوهم الغلط‍ والثانى أن يقولا هذه الدار تكافئ هذه وهذا العبد يكافئ هذا من غير ذكر القيمة ثم يقترعان أو يأخذان ذلك بغير قيمة والجواب فيه كالأول لأن ذلك مفهوم ذلك التعديل والمساواة فى القيم وكذلك اذا قالوا هذه الدار تكافئ هذا المتاع أو هذه العبيد ثم أخذ كل واحد منهم أحد الصنفين بالتراضى بغير قرعة ثم تبين أن القيمة غير مختلفة والثالث أن يقول أحدهما خذ هذه الدار وهذا العبد من غير تقويم ولا ذكر مكافأة فان كانت القسمة بالتراضى مضت المغابنة على ما كانت فى نصيبه الا على قول من لم يمضها فى البيع وان كانت القسمة بالقرعة وهما عالمان بتغابنهما كانت فاسدة تفسخ بالجبر وان لم يدع واحد منهما اليه لأن القرعة على ذلك غرر وان كان يظنان أنها متساوية كانت جائزة والقيام فى ذلك كالعيب والرابع أن يختلفا فى الصفة التى وقع عليها القسم مثل أن يقتسما عشرة أثواب فكان بيد أحدهما ستة وقال هى نصيبى على هذا اقتسمنا وقال الآخر الواحد منها لى وأنا سلمته غلطا فاختلف فيه على ثلاثة أقوال.

وقال ابن القاسم رحمه الله تعالى القول قول الحائز له مع يمينه اذا أتى بما يشبه لأن الآخر أقر بالقسم وأدعى ما فى يد صاحبه.

وقال أشهب رحمه الله تعالى القول قول الحائز مع يمينه.

وقال محمد بن عبدوس رحمه الله تعالى يتحالفان ويتقاسمان ذلك الثوب وحده.

قال الرجراجى رحمه الله تعالى اذا أدعى أحدهم الغلط‍ فى القسمة فذلك على وجهين أحدهما أن يلوا القسمة بأنفسهم والثانى أن يقدموا من يقسم بينهم فان تولوا القسمة بأنفسهم ثم أدعى أحدهم الغلط‍ فذلك على أربعة أوجه وذكر الأوجه الأربعة التى ذكرها اللخمى ثم قال واما اذا قدموا من يقسم بينهم فأدعى أحدهم أن القاسم جار أو غلط‍.

فقال ابن القاسم فى المدونة لا يلتفت القاسم الى قولهم وليتم القسمة فاذا فرغ منها نظر السلطان فيها فان وجدها على التعديل مضى ما قسم ولا يرد فان رضى جميعهم برده ونقضه ليستأنفا القرعة أو التراضى بقسمته مرة أخرى لم يجز لأنهم ينتقلون من معلوم الى مجهول وهو ما يخرج لهم فى المستقبل ولو تراضوا بنقضه بشرط‍ أن يأخذ كل واحد شيئا معلوما معينا جاز وان وجد السلطان غبنا فاحشا نقضه قولا واحدا وان كان غير فاحش.

فقال ابن القاسم فى المدونة أنه يرد.

وقال أشهب لا يرد وان وجد أحد الشريكين بعد القسم فى حظه عيبا فان كان المعيب وجهه أو كثر رد الجميع وابتدأ القسم فان فات ما بيد صاحبه رد قيمته يوم قبضه يقتسمانها مع المردود وان كان الأقل رده ولم يرجع فيما بيد شريكه وان لم يفت فان كان المعيب سبع ما بيده رجع على صاحبه بقيمة نصف سبع ما أخذ ثمنا ثم يقتسمان المعيب كان قسمة قرعة أو تراض فان فات ما بيد صاحبه بنحو هدم رد نصف قيمته يوم قبضه وما سلم بينهما وما بيده رد نصف قيمته وما رد بينهما (١).


(١) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لأبى عبد الله محمد بن محمد عبد الرحمن الرعينى المعروف بالحطاب ج ٥ ص ٣٤٥، ص ٣٤٦ ص ٣٤٧، ص ٣٤٨، ص ٣٤٩ فى كتاب على هامشه التاج والاكليل لشرح مختصر خليل للمواق الطبعة السابقة.