للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فأن قال شيئا من ذلك موصولا لم تنفذ اليمين وان كان مفصولا انعقدت.

وفى موضع آخر: والاستثناء نوعان:

استثناء وضعى واستثناء عرفى، أما الوضعى فهو أن يكون بلفظ‍ موضوع للاستثناء وهو كلمة الا وما يجرى مجراها وأما العرفى فهو تعليق بمشيئة الله تعالى وانه ليس باستثناء فى الوضع لانعدام كلمة الاستثناء بل الموجود كلمة الشرط‍ الا انهم تعارفوا اطلاق اسم الاستثناء على هذا النوع.

وحقيقة النوع الثانى أنه تعليق بالشرط‍ الا أن الشرط‍ فيه لا يوقف عليه ولا يعلمه أحد ومن ثم لا يحصل المعلق عليه وبالتالى كان فيه تعطيل ورفع للحكم ومن الشروط‍ التى تعم النوعين الاتصال العرفى بأن لا يفصل بينهما فاصل عرفا من غير ضرورة وهل من الشروط‍ أن يكون مسموعا

ذكر الكرخى أنه ليس بشرط‍ حتى لو حرك لسانه وأتى بحروف الاستثناء يصح وان لم يكن مسموعا لان الكلام هو الحروف المنظومة وقد وجدت، فأما السماع فليس بشرط‍ لكونه كلاما فان الاصم يصح استثناؤه وان كان لا يسمع … وذكر أبو جعفر الهندوانى أنه شرط‍ ولا يصح الاستثناء بدونه لان الحروف المنظومة وان كانت كلاما عند الكرخى فهى عندنا دلالة على الكلام وعبارة عنه لا نفس الكلام فى النائب والشاهد جميعا فلم توجد الحروف المنظومة هنا لان الحروف لا تتحقق بدون الصوت فالحروف المنظومة لا تتحقق بدون الاصوات المتقطعة بتقطيع خاص، فاذا لم يوجد الصوت لم توجد الحروف فلم يوجد الكلام عند الكرخى ولا دلالة الكلام عندنا فلم يكن استثناء.

والصحيح ما ذكره الفقيه أبو جعفر.

ويختص النوع الاول وهو الاستثناء الوضعى بشرط‍ عدم الاستغراق لان الاستثناء يجرى مجرى التخصيص والتخصيص يجرى على بعض أفراد العموم لا على الكل اذ يكون نسخا حينئذ لا تخصيصا وهذا اذا كان بلفظ‍ المستثنى منه أو بما يساويه فى الدلالة اللغوية بحسب الوضع كلفظ‍ نسائى وزوجاتى ولفظ‍ عبيدى ومماليكى، اما اذا كان بلفظ‍ آخر غير لفظ‍ الصدر وليس مساويا له فى الدلالة اللغوية بحسب الوضع وان كان مساويا له فى الدلالة الخارجية، فانه يصح الاستثناء ولو كان مستغرقا اذ يكفى توهم ان هناك باقيا بحسب اللفظ‍ فى صحة الاستثناء.

وأما النوع الثانى من الاستثناء فهو التعليق على مشيئة الله تعالى، وهو يرفع الحكم ويمنع الانعقاد بالنسبة لما حصل فيه التعليق يمينا أو طلاقا أو عتقا أو غيرها، قال الله عز وجل خبرا عن موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام {(سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللهُ صابِراً وَلا أَعْصِي لَكَ أَمْراً)} وصح استثناؤه حتى لم يصر بترك الصبر مخلفا فى الوعد ولولا صحة الاستثناء لصار مخلفا فى الوعد