للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كان قبل وضوئه أو بعده فالأصل صحة طهارته.

وان علم أن ذلك كان قبل وضوئه بأمارة أعاد.

وان علم أن النجاسة قبل وضوئه ولم يعلم أكان دون القلتين أو كان قلتين فنقص بالاستعمال أعاد لأن الأصل نقص الماء.

وجاء فى كشاف القناع (١): أن من فروض الوضوء الموالاة.

لقول الله تبارك وتعالى «إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ» (٢): لأن الأول شرط‍ والثانى جواب واذا وجد الشرط‍ وهو القيام وجب أن لا يتأخر عنه جوابه وهو غسل الأعضاء.

يؤيده ما روى خالد بن معدان أن النبى صلّى الله عليه وسلّم رأى رجلا يصلى وفى ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء.

وجاء فى المغنى (٣): أنه اذا توضأ وصلى الظهر ثم أحدث وتوضأ وصلى العصر ثم علم أنه ترك مسح رأسه أو واجبا فى الطهارة فى أحد الوضوءين لزمه اعادة الوضوء والصلاتين معا، لأنه تيقن بطلان أحد الصلاتين لا بعينها.

وكذا لو ترك واجبا فى وضوء احدى الصلوات الخمس ولم يعلم عينه لزمه اعادة الوضوء والصلوات الخمس لأنه يعلم أن عليه صلاة من خمس لا يعلم عينها فلزمته.

كما لو نسى صلاة فى يوم لا يعلم عينها.

وان كان الوضوء تجديدا لا عن حدث وقلنا ان التجديد لا يرفع الحدث فكذلك لأن وجوده كعدمه.

وان قلنا يرفع الحدث لم يلزمه الا الأولى لأن الطهارة الأولى ان كانت صحيحة فصلاته كلها صحيحة لأنها باقية لم تبطل بالتجديد.

وان كانت غير صحيحة فقد ارتفع بالتجديد.

وجاء فى كشاف القناع (٤): أنه لو توضأ من وجب عليه الاستنجاء أو تيمم قبله لم يصح وضوؤه أو تيممه.

لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حديث المقداد المتفق عليه يغسل ذكره ثم يتوضأ.

ولأن الوضوء طهارة يبطلها الحدث فاشترط‍ تقديم الاستنجاء كالتيمم.

وان كانت النجاسة على غير السبيلين أو كانت عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالها.


(١) المرجع السابق ج ١ ص ٦١ الطبعة السابقة.
(٢) الآية رقم ٦ من سورة المائدة.
(٣) المغنى لابن قدامة ج ١ ص ٩٦.
(٤) كشاف القناع ج ١ ص ٥٠، ص ٥١ والاقناع ج ١ ص ١٨ الطبعة السابقة.