للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجاء فى المغنى (١): أنه ليس فى القهقهة وضوء روى ذلك عن عروة وعطاء.

وقال أصحاب الرأى يجب الوضوء من القهقهة داخل الصلاة دون خارجها.

وروى ذلك عن الحسن والنخعى والثورى لما روى أبو العالية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى فجاء ضرير فتردى فى بئر فضحك طوائف فأمر النبى صلّى الله عليه وسلم الذين ضحكوا أن يعيدوا الوضوء، يدل أنه معنى لا يبطل الوضوء خارج الصلاة فلم يبطله داخلها كالكلام وأنه ليس بحدث ولا تفضى اليه فأشبه سائر ما لا يبطل لأن الوجوب من الشارع فلم يصح عن الشارع فى هذا ايجاب الوضوء ولا فى شئ يقاس هذا عليه وما رواه مرسل لا يثبت.

وقد قال ابن سيرين لا تأخذوا بمراسيل الحسن وأبى العالية لأنهما لا يباليان عمن أخذا.

والمخالف فى هذه المسألة يرد الأخبار الصحيحة لمخالفتها الأصول فكيف يخالفها ها هنا بهذا الخبر الضعيف عند أهل المعرفة.

وجاء فى المغنى (٢): أن الوضوء انما ينتقض بالكثير من الدم دون اليسير.

وقال بعض أصحابنا فيه رواية أخرى أن اليسير ينقض ولا نعرف هذه الرواية ولم يذكرها الخلال فى جامعه.

وقال القاضى لا ينتقض رواية واحدة وهو المشهور عن الصحابة رضى الله تعالى عنهم.

قال ابن عباس فى الدم اذا كان فاحشا فعليه الاعادة والدليل على ذلك ما روى عن الصحابة ولم نعرف لهم مخالفا.

وقد روى الدارقطنى باسناده عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال «ليس الوضوء من القطرة والقطرتين».

ثم قال فى موضع آخر: والقلس كالدم ينقض الوضوء منه ما فحش قال الخلال الذى أجمع عليه أصحاب أبى عبد الله رضى الله عنه اذا كان فاحشا أعاد الوضوء منه.

وجاء فى كشاف القناع (٣): أن من توضأ قبل غسله يعنى أوفى أوله كره له اعادته بعد الغسل.

لحديث عائشة رضى الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل.

رواه جماعة الا أن ينتقض وضوؤه بمس فرجه أو غيره.

وجاء فى المغنى (٤): أن من مسح على الخف ان خلع الخف قبل انقضاء المدة بعد المسح عليهما بطل وضوؤه وأعاد الوضوء.

وبه قال النخعى والزهرى ومكحول.


(١) المغنى لابن قدامه المقدسى ج ١ ص ١٧٢، ص ١٧٣ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ١ ص ١٨١، ص ١٨٢ الطبعة السابقة.
(٣) كشاف القناع ج ١ ص ١١٧ الطبعة السابقة.
(٤) المغنى لابن قدامة المقدسى ج ١ ص ٢٩٥، ص ٢٩٦ الطبعة السابقة.