للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وان نزع العمامة بعد مسحها بطلت طهارته أيضا.

وعلى الرواية الاخرى يلزمه مسح رأسه وغسل قدميه ليحصل الترتيب.

ولو نزع الجبيرة بعد مسحها فهو كنزع العمامة.

الا أنه ان كان مسح عليها فى غسل يعم البدن لم يحتج الى اعادة غسل ولا وضوء لأن الترتيب والموالاة ساقطان فيه.

وجاء فى كشاف القناع (١): أنه لا يصح المسح على خف مغصوب ولا حرير ولو فى ضرورة كمن هو فى بلد ثلج وخاف سقوط‍ أصابعه بخلع الخف المغصوب أو الحرير فلا يستبح المسح عليه لأنه منهى عنه فى الأصل وهذه ضرورة نادرة.

فان صلى وقد مسح فعليه اذن اعادة الطهارة لبطلانها.

وجاء فى كشاف القناع (٢): أنه اذا اغتسلت الحائض والنفساء الكتابيتين لوط‍ ء زوج مسلم أو سيد مسلم ثم أسلمتا فلا يلزمهما اعادة الغسل لصحته منهما وعدم اشتراط‍ النية فيه للعذر.

وجاء فى موضع آخر (٣): واذا اغتسل الكافر لجنابة ثم أسلم وجب عليه اعادته لعدم صحته منه.

ثم قال (٤) وان استدخلت المرأة الحشفة الأصلية من ميت وجب عليها الغسل دون الميت فلا يعاد غسله ويعاد غسل الميتة الموطوءة.

وجاء فى موضع آخر (٥): ولا نية فى الغسل بالنسبة للمجنونة من حيض ونفاس كالكافرة لعدم تعذرها مآلا بخلاف الميت وانما تعيده اذا أفاقت وأسلمت.

وجاء فى المغنى (٦): أن تجديد الوضوء مستحب نص أحمد عليه فى رواية موسى ابن عيسى ونقل حنبل عنه أنه كان يفعله، وذلك لما روينا.

وعن غطيف الهذلى قال رأيت ابن عمر يوما يتوضأ لكل صلاة فقلت أصلحك الله أفريضة أم سنة الوضوء عند كل صلاة؟ فقال لا، لو توضأت لصلاة الصبح لصليت به الصلوات كلها ما لم أحدث ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من توضأ على طهر فله عشر حسنات وانما رغبت فى الحسنات» أخرجه أبو داود وابن ماجه.


(١) كشاف القناع عن متن الاقناع ج ١ ص ٨٥، ص ٨٦ الطبعة السابقة والمغنى لابن قدامة المقدسى ج ١ ص ٣٠٢ الطبعة السابقة والاقناع ج ١ ص ٣٤ الطبعة السابقة.
(٢) كشاف القناع ج ١ ص ١٨٠ الطبعة السابقة والاقناع ج ١ ص ٤٥ الطبعة السابقة.
(٣) كشاف القناع ج ١ ص ١٠٨ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق ج ١ ص ١٠٦ الطبعة السابقة.
(٥) كشاف القناع ج ١ ص ٦٢ الطبعة السابقة.
(٦) المغنى لابن قدامة المقدسى ج ١ ص ١٣٤، ص ١٣٥ الطبعة السابقة.