وقد نقل على بن سعيد عن أحمد، قال:
لا فضل فيه والأول أصح.
وجاء فى كشاف القناع (١): أن من يغسل الميت يفيض الماء القراح على جميع بدنه فيكون ذلك غسلة واحدة يجمع فيها بين السدر والماء القراح يفعل ذلك ثلاثا.
فان لم ينق الميت بالثلاث غسلات غسله الى سبع.
فان لم ينق بسبع غسلات فالأولى غسله حتى ينقى لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتى غسلن ابنته: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك ان رأيتن.
ويقطع على وتر لحديث «ان الله وتر يحب الوتر» من غير اعادة وضوء.
وان خرج من الميت شئ من السبيلين أو غيرهما بعد الثلاث أعيد وضوؤه.
قال فى شرح المبدع والمنته وجوبا كالجنب اذا أحدث بعد غسله لتكون طهارته كاملة.
وعنه لا يجب الوضوء.
ووجب غسله كلما خرج منه شئ الى السبع.
لأن الظاهر أن الشارع انما كرر الأمر بغسلها من أجل توقع النجاسة.
ولأن القصد من غسل الميت أن يكون خاتمة أمره الطهارة الكاملة.
ألا ترى أن الموت جرى مجرى زوال العقل.
ولا فرق بين الخارج من السبيلين وغيرهما.
وان خرج من الميت شئ من السبيلين أو غيرهما بعد السبع غسلت النجاسة ووضئ ولا يعاد غسله بعد السبع لظاهر الخبر لكن يحشو المخرج بالقطن أو يلجم بالقطن، كما تفعل المستحاضة لأنه فى معناها.
فان لم يمسكه ذلك الحشو بالقطن أو التلجم به حشى المحل بالطين الحر الذى له قوة يمسك المحل ليمنع الخارج.
ولا يكره حشو المحل ان لم يستمسك لدعاء الحاجة اليه.
وان خيف خروج شئ كدم من منافذ وجهه فلا بأس أن يحشى بقطن.
وان خرج من الميت شئ بعد وضعه فى أكفانه ولفها عليه حمل ولم يعد غسل ولا وضوء سواء كان ذلك فى السابعة أو قبلها وسواء كان الخارج قليلا أو كثيرا دفعا للمشقة لأنه يحتاج الى اخراجه واعادة غسله وتطهير أكفانه وتجفيفها أو ابدالها فيتأخر دفنه وهو مخالف للسنة ثم لا يؤمن مثل هذا بعده وان وضع على الكفن.
وان لم يلف ثم خرج منه شئ أعيد غسله قاله ابن تميم.
(١) كشاف القناع ج ١ ص ٣٨٣، وص ٣٨٩ الطبعة السابقة والاقناع ج ١ ص ٢١٦، ص ٢١٧ الطبعة السابقة.