للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فان تبين اعساره أمهل ثم طلق عليه.

فان تبين يساره أخذ منه الصداق فى الحال وأمر بالدخول بزوجته وان صدقته الزوجة فى دعواه الاعسار ابتداء، أو أقام بينة باعساره أو كان ممن يغلب على الظن عسره.

فان القاضى يمهله المدة الثانية من أول الامر، ولا يؤجله لاثبات اعساره.

وان لم يجر النفقة عليها من يوم طلبها للدخول فلها أن تطلب الطلاق لعدم النفقة مع عدم الصداق على الراجح. وهذا كله فيما اذا طلبت الصداق قبل دخوله بها أو بعده وقبل أن تمكنه من نفسها.

أما ان طلبته بعد ذلك فادعى الاعسار فان لها المطالبة به فقط‍، ولا يجوز لها طلب الطلاق لأن المذهب الا طلاق للاعسار بالصداق بعد الدخول المصحوب بالتمكين (١).

وللزوجة أيضا - ان لم ترد الطلاق - أن تمنع نفسها من زوجها أن يختلى أو يدخل أو يسافر بها الى أن يدفع لها ما حل من صداقها أصالة أو بعد التأجيل، وكذلك لها أن تمنع نفسها من تمكين الزوج منها بعد اختلائه او دخوله بها الى أن يسلم ما ذكر. وهذا كله ان لم يحصل وط‍ ء ولا تمكين منه.

أما ان سلمت نفسها له ومكنته من وطئها - وطئ أو لم يطأ - فليس لها أن تمنع نفسها بعد ذلك من وط‍ ء ولا سفر معه، سواء كان موسرا أو معسرا على المعتمد. وانما لها المطالبة به فقط‍ ورفعه للقاضى كالمدين.

والذى ارتضاه ابن عرفة: أنه لا يسقط‍ منعها الا الوط‍ ء بالفعل لا التمكين منه.

وقيل: لها الامتناع من السفر معه اذا طلبها له ولو بعد الوط‍ ء.

وعند ابن يونس. ليس لها منع نفسها من زوجها بعد الوط‍ ء ان كان معسرا لا موسرا، وهو الراجح المعول عليه عند الأجهورى (٢).

واذا زوج الأب ولده الصغير أو المجنون أو السفيه ولو تفويضا وكانوا وقت العقد عليهم معسرين لا مال لهم.

فان الصداق يكون على الأب ولو كان معسرا أو لم يشترط‍ عليه على المشهور، لأنه لا فائدة للولد فى شغل ذمته بالصداق مع اعساره وعدم الحاجة بالنسبة للصغير فى الحال، ولا فرق على المشهور بين حياة الأب أو موته بعد العقد، لأنه لزم ذمته فلا ينتقل عنها بموته ويؤخذ من تركته، وسواء بقى الولد على اعساره أو أيسر بعد العقد ولو قبل الفرض فى المفوضة.

ولو شرط‍ الأب ان الصداق ليس عليه بل على الولد فانه يلزمه ولا عبرة بشرطه.


(١) الخرشى وحاشية العدوى عليه ج ٣ ص ٣٠٢، ٣٠٣، الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج ٢ ص ٣٠٥ - ٣٠٦، الشرح الصغير وحاشية الصاوى عليه ج ١ ص ٤٦١
(٢) الخرشى وحاشية العدوى ج ٣ ص ٣٠٠ والشرح الصغير وحاشية الصاوى ١ ص ٤٦٠