للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا اعادة عليها على القول الثانى المشار البه بقوله أولا تحسبها.

وهو الأنظر الأوفق للنظر، لأنها من سبب ولو بان بالزيادة أنها تترك الصلاة والصوم، لأنها لا تحسب ما كان بسبب ميقاتا للترك فتكون قد تركت ما تيقن بوجوبه بأمر معلوم أنه سبب شك فى كونه حيضا شكا.

بخلاف الزيادة فانها تترك لها الصلاة والصوم من حيضها.

فعلى هذا القول ان لم تتم ثلاثة زائدة على الثلاثة الأولى أعادت صلاة ما زاد عليها.

ومن قال أقل الحيض يومان أعتبر لها بعد الثلاثة يومين.

ومن قال يوم اعتبر بعدها يوما وهكذا قولان ثالثهما أنها ان رأت صفة دم الحيض تركت الصلاة والصوم من حين رأتها.

لعموم الأحاديث فى الأمر بترك الصلاة والصوم اذا رأت صفة الحيض.

ودماء الشبهة (١) التى تعذر فى ترك العبادة بها بعض عذر لأجل الاشتباه ان جهلت سبعة.

فان تركت بها جاهلة حكمها هو عدم اعتبارها بأن تبقى على حكم الطهر فريضة فلتعد ما تركت فى الأيام من الصلاة كالصوم.

واذا رأت المرأة الدم البليغ فى الحمرة تركت الصلاة والصوم وكان حيضا ان دام ثلاثة أيام أو يومين على قول من قال أقل الحيض يومان أو يوما على القول بأن أقله يوم.

وان انقطع قبلها فليس حيضا فلتعد الصلاة كالصوم.

وقيل لا تعيد.

وعلى كلا القولين هل تغتسل ان انقطع لما بعد من الصلاة والصوم أو لا؟ قولان:

وهكذا الخلاف فى كل دم استحاضة اذا لم يعلم أنه دم استحاضة الا بالانقطاع ثم قال:

ودم النفاس (٢) أقله عشرة أيام على الصحيح وقبل الدفعة واذا لم يتم أقل النفاس فى كل قول من أقوال أقله أعادت ما تركت من الصلاة كما فى الحيض.

ومن نفست أول نفاسها (٣): فدام بها الدم الى ثلاثة وعشرين فطهرت فصلت ما كانت تصلى ثم نفست نفاسا آخر فتركت الصلاة الى تسعة وثلاثين يوما فطهرت واغتسلت وصلت فلتعد صلاة السبعة الأيام الزائدة على الثلاثة والعشرين وعلى ثلاثة الانتظار.

وكذا لو نفست نفاسها الأول فدام عشرة ثم نفست نفاسا ثانيا فتركت الصلاة للدم ستة عشر فانها تعيد صلاة ثلاثة أيام.

وكذا ان انتظرت لغير الدم يوما على عشرة فنفست نفاسا آخر فانتظرت بعد عشرة لغيره


(١) المرجع السابق لمحمد بن يوسف اطفيش ج ١ ص ١٢٠، ص ١٢١ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق لمحمد بن يوسف اطفيش ج ١ ص ١٣٣، ص ١٣٤، ص ١٣٥ ص ١٣٦ الطبعة السابقة.
(٣) شرح النيل ج ١ ص ١٣٥، ص ١٣٦.