للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحديد والنحاس والرصاص والشب والمغرة والملح والزرنيخ والنورة وأشباه ذلك اذا صلى عليها مباشرة.

فاذا لم يباشر هذه الأشياء فلا بأس بالصلاة عليها مثل أن يبسط‍ عليه حصيرا فيصلى عليه.

وجاء فى شرح النيل (١): أن ما غسل وبقى فيه رائحة النجس فنجس على الصحيح.

نعم ان كانت لا تزول فهو طاهر.

واذا وقع النجس فى البئر ولم يعلم متى وقع النجس فانه يعيد صلاته من حين وجد رائحته وان لم يتبين الريح فانه يعيد من حين اخرج النجس أو من حين علم أنه فيها.

وقيل يعيد خمس صلوات اذا تغير اللون ولم يعلم أول وقت تغيره.

وقيل ثلاثة أيام بدل خمس صلوات.

واذا وجد المنى فى الثوب (٢): ولم يجد ماء فقيل يوضع عليه التراب ان كان رطبا حتى يلتزق به وينفض مرة أو ثلاثا ويجزيه عند فقد الماء.

وان لم يعرف محل النجس يترب كله وفى اعادة ما صلى بالثوب بعد تتريبه قولان.

وجاء فى موضع آخر (٣): انه اذا انقطع الدم قبل تمام أقل الحيض على الخلاف فى أقله.

والصحيح أنه ثلاثة أعادت الصلاة وصلت ولو بقيت صفرة وعلمت أن ذلك ليس حيضا وان تم أقل الحيض علمت أنه حيض وتحسب من أول مجئ الدم لا من حين زوال ذلك الحال.

والواضح عندى أنه لا تترك الصلاة قبل تمام الثلاثة ولا بعدها لظهور أنها خرجت بالسبب الا أن ترى فيه صفة دم الحيض.

واذا انقطع قبل الثلاثة لكن قد دام بعد زوال الحال فمن يوجب الاغتسال من الاستحاضة لكل صلاة أو صلاتين ألزمها غسلا واحدا لما بعد ومن لا يوجب ذلك لم يلزمها ذلك.

وعلى ما ذكره المصنف ان لم تترك الصلاة وانقطع قبل تمام أقل الحيض فهل تعيد ما صلت أو صامت وهل تكفر أقوال.

ثم قال (٤): وهل تحسب من حيضتها تلك الأيام.

ان لم ينقطع الدم على تمامها أى الثلاثة فتكون تلك الأيام وما زاد عليها وقتا لحيضها، لأنها ولو كانت لسبب لكن انكشف بالزيادة على الثلاثة أنها حيض.

فاذا كانت وقتا أعادت ما صامت فيها من أداء أو قضاء وأعادت ما قضت فيها من صلاة لازمة لها من قبل.


(١) شرح النيل وشفاء العليل ج ١ ص ٢٩٩ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق لمحمد بن يوسف اطفيش ج ١ ص ٣٠٤ الطبعة السابقة.
(٣) شرح النيل ج ١ ص ١١٨ الطبعة السابقة.
(٤) شرح النيل ج ١ ص ١١٩ الطبعة السابقة.