للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وينهى عن الصلاة على ظهر الكعبة (١).

قال مالك ان صلى عليها بعيد أبدا.

وقد وافق أصحابنا مالك لكن خص ذلك بالفرض.

وتجوز الصلاة على السقوف كلها الا ما كان منها نجسا أو كان النجس فى أساس الحائط‍ الذى عليه ذلك السقف أو فى وسطه وسواء كان نجسا من أسفله أو من أعلاه أو من طرفه فان صلى عليه كذلك أعاد صلاته.

وان كان بين السقف والنجس هواء بأن كان النجس فى الأرض مثلا فلا اعادة عليه.

وفى صحة صلاة الغاصب فى الأرض المغصوبة قولان أما غير الغاصب فتصح صلاته فيها متى جاز له دخولها وفيه قول بالمنع الا أن يأذن له صاحبها.

وكرهت الصلاة فوق مسجد وأمامه بقرب والكراهة ثابتة أن يكن بيته وبين المسجد طريق او واد.

وكذلك تكره بباب المسجد وطريقه وبين عمده وداخل محرابه بلا اعادة وانما يقف الامام خارج المحراب ويسجد فيه.

وقيل يقف فيه.

وفى اعادة مصل وحده بمسجد عن يسار محرابه قولان وكذا يساره خارجا.

ورجحت الاعادة بيساره خارجا وذلك بقرب المحراب.

وجاء فى شرح النيل (٢): أنه لا تجوز الصلاة فى مكان ضيق بحيث لا يستوى فيه قيام الرجل وكان بحيث يبلغ ذقنه صدره فان صلى فيه أعاد صلاته فان لم يجد الا ذلك المكان صلى فيه ولا أعادة عليه.

وقيل يصلى فيه قاعدا.

ومن صلى مباشرا على هوام الأرض مما له أصل الدم.

اعاد صلاته فان صلى عليها غير مباشر لها بأن صلى فوق حائل قولان.

قيل يعيد صلاته.

وقيل لا يعيد ومن صلى مباشرا على ما لا أصل الدم له أعاد صلاته وان صلى عليها غير مباشر فلا اعادة عليه - الا فى المسجد الحرام فيجوز له السجود على الناس للازدحام.

ومن صلى على ظهر دابة بلا ضرورة راكعا ساجدا أعاد صلاته.

وقيل ان كان بينه وبين ظهرها شئ كبردعة وسرج وحمل فلا اعادة عليه.

وجاء فى الايضاح (٣): أنه لا يجوز الصلاة على المعادن التى لا تنبت مثل معدن


(١) الايضاح ج ١ ص ٣٥٨ الطبعة السابقة.
(٢) شرح النيل ج ١ ص ٣٤٦.
(٣) الايضاح ج ١ ص ٣٦٠، ص ٣٦١ الطبعة السابقة.