وانما يجوز له أن يصلى بهذه الثياب اذا لم يجد ثوبا طاهرا يصلى به ولم يكن مفرطا
كمسافر خرج بطاهر فتبحس ولم يجد ما يغسله به.
وكمريض دخل فراشه وهو طاهر والثوب طاهر والموضع الذى فيه الفراش طاهر ثم حدث فى فراشه وثيابه ومكانه نجس وثقل عليه المرض حتى لا يستطيع أن ينتقل عن فراشه أو عن موضعه أو لا يستطيع أن يتحول عن ثيابه فانه يصلى على هذه الحال وليس عليه اعادة.
فان سافر بنجس مع وجود طاهر أو دخل المريض فراشه بنجس أو بطهارة فتنجس وقدر على التطهر ولم يتطهر حتى أصبح لا يقدر على التطهر أعاد.
وقيل لا يعيد.
وقيل يعيد المسافر والمريض كل صلاة صلاها بثوب نجس ولو بحيث يعذر.
وتسن الصلاة (١) على الأرض لقول رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: جعلت لى الأرض مسجدا وترابها طهورا وتجوز الصلاة على ما انبتت الأرض قياسا عليها.
والأصل أن الصلاة تجوز فى جميع الأماكن لعموم قول رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: حيثما أدركتك الصلاة فصل الا ما قام الدليل على اخراجه من هذا العموم.
وقد خص الشرع مواضع وأخرجها من هذا العموم وهو ما روى من طريق ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن النبى صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: لا صلاة فى المقبرة ولا فى المجزرة ولا فى معاطن الابل.
فان صلى فى المقبرة أعاد صلاته.
وقيل لا يعيد ان صلى بين القبور لا على القبور.
وفى الاعادة ان صلى على ما انبتت المقبرة وقد أخرج منها أو صلى على ترابها كذلك قولان بالاعادة وعدمها.
والصحيح فسادها فى المقبرة مطلقا.
وان خلع ما دفن فيها أو أستؤصلت بسيل أو ريح أو غيرهما.
وكذلك ورد النهى عن الصلاة فى المزبلة والحمام والكنائس ولا تجوز الصلاة فى الموضع النجس سواء كان النجس ظاهرا أو باطنا اذا كان متصلا به يمسه المصلى أو يمس ما اتصل به فان صلى فى مكان نجس فسدت صلاته.
وفى الديوان اذا كان يصلى بثوبه وطرفه يمس النجس وهو يابس لا بأس بصلاته أما اذا كان النجس على طرف ثوبه فانه يعيد صلاته.
(١) شرح النيل ج ١ ص ٣٤٤ الطبعة السابقة والايضاح ج ١ ص ٣٥٦ الطبعة السابقة.