للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حدين اجتمعا ويقوت أحدهما بالآخر فإنه يبدأ بما يمكن معه الجمع ولو استويا تخير ثم تدفن المرأة إلى صدرها والرجل إلى حقويه، وظاهره كغيرن ان ذلك على وجه الوجوب وهو فى أصل الدفن حسن للتأسى أما فى كيفيته فالأخبار مطلقة ويمكن جعل ذلك على وجه الاستحباب لتأدى الوظيفة المطلقة بما هو أعم وروى سماعة عن الصادق عليه السلام قال تدفن المرأة إلى وسطها ولا يدفن الرجل إذا رجم إلا الى حقويه، ونفى فى المختلف البأس من العلم بمضمونها وفى دخول الغايتين فى المغيا وجوبا واستحبابا نظر أقربه العدم فيخرج الصدر والحقوان عن الدفن وينبغى على الوجوب ادخال جزء منها من باب المقدمة فإن فرا من الحفيرة بعد وضعها فيها اعيدت إن ثبت الزنا بالبينة أولم تصب الحجارة بدنهما على قول الشيخ ابن البراج والخلاف فى الثانى خاصة والمشهور عدم اشتراط‍ الاصابة للاطلاق ولأن قراره بمنزلة الرجوع عن الاقرار وهو أعلم بفسه الحد مبنى على التخفيف وفى هذه الوجوه نظر ومستند التفصيل روآية الحسين بن خالد عن الكاظم عليه السلام وهو مجهول وإن لم يكن ثبوته بالبينة بل بإقرارهما واصابتهما الحجارة على ذلك القول لم يعاد اتفاقا وفى روآية ما عز أنه لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم برجمه هرب من الحفيرة فرماه الزبير بساق بعير فلحقه القوم فقتلوه ثم أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال هلا تركتموه إذا هرب فإنما هو الذى أقر على نفسه، وقال أما لو كان على حاضر لما ضللتم وو داه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت المال، وظاهر الحكم بعدم اعادته سقوط‍ الحد عنه فلا يجوز قتله حينئذ بذلك الذنب فإن قتل عمدا اقتص من القاتل، وخطأ الدية وفى الروآية ارشاد إليه، ولعل إيداءه من بيت المال لوقوعه منهم خطأ مع كونه صلى الله عليه وآله وسلم قد حكمهم فيه فيكون كخطأ الحاكم، ولو فر غيره من المحدودين أعيد مطلقا، وحيث يثبت الزنا بالبينة يبدأ برجمه الشهود وجوبا وفى رجم المقر يبدأ الامام ويكفى فى البداءة مسمى الضرب، وينبغى على وجه الاستحباب اعلام الناس بوقت الرجم ليحضروا ويعتبروا وينزجر من يشاهده ممن أتى مثل ذلك أو يريده لقول الله تبارك وتعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما ١ طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} ولا يجب للأصل وقيل والقائل ابن ادريس العلامة وجماعة يجب حضور طائفة عملا بظاهر الأمر وهو الأقوى واختلف فى أقل عدد الطائفة التى يجب حضورها أو يستحب فقال العلامة والشيخ فى النهاية أقلها واحد لأنه الطائفة لغة فيحمل الأمر المطلق على أقله لأصالة البراءة من الزائد وقيل والقائلب ابن إدريس أقلها ثلاثة لدلالة العرف عليه فيما إذا قيل جئنا فى طائفة من الناس والظاهر قوله عز وجل: {فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ ٢ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} فإن أقل الجمع فيما دل عليه الضمير ثلاثة وليتحقق بهم الانذار وقيل القائل الشيخ فى الخلاف عشرة ووجهه غير واضح والأجود الرجوع إلى العرف ولعل دلالته على الثلاثة فصاعدا أقوى، وينبغى كون الحجارة صغار لئلا يسرع تلفه بالكبار وليكن مما يطلق عليه اسم الحجر فلا يقتصر على الحصا لئلا يطول تعذيبه أيضا وقيل لا يرجم من لله فى قبله حد للنهى عنه وهل هو للتحريم أو الكراهة وجهان من أصالة عدم التحريم لحكايته قولا مؤذنا بتمريضه إذ لا يتجه توقفه فى الكراهة، وهل يختص الحكم بالحد الذى أقيم على المحدود أو مطلق الحد، إطلاق العبارة وغيرها يدل على الثانى وحسنة زرارة عن أحدهما


(١) الآية رقم ٢ من سورة النور
(٢) الآية رقم ١٢٢ من سورة التوبة.