للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجاء فى حاشية ابن عابدين (١): أن القيام فى الصلاة فرض فى الفرض لقادر عليه وعلى السجود فلو قدر عليه دون السجود ندب ايماؤه قاعدا وكذا من يسيل جرحه لو سجد.

وقد يتحتم القعود كمن يسيل جرحه اذا قام أو يسلس بوله أو يبدو ربع عورته أو يضعف عن القراءة أصلا، فانه فى ذلك يتحتم عليه القعود أى يلزمه الايماء قاعدا لخلفيته عن القيام الذى عجز عنه حكما اذ لو قام لزم فوت الطهارة أو الستر أو القراءة بلا خلف حتى لو لم يقدر على الايماء قاعدا كما لو كان بحال لو صلى قاعدا يسيل بوله أو جرحه ولو صلى مستلقيا لا يسيل منه شئ فانه يصلى قائما بركوع وسجود كما نص عليه فى المنية.

قال شارحها لأن الصلاة بالاستلقاء لا تجوز بلا عذر كالصلاة مع الحدث فيترجح ما فيه الاتيان بالأركان.

وعن محمد أنه يصلى مضطجعا ولا اعادة عليه فى شئ مما تقدم اجماعا (٢).

وتعاد الصلاة وجوبا بترك الواجبات أو ترك واحد منها وينبغى تقييد وجوب الاعادة بما اذا لم يكن الترك لعذر كالأمى أو من أسلم فى آخر الوقت فصلى قبل أن يتعلم الفاتحة فلا تلزمه الاعادة.

وهل تجب الاعادة بترك سجود السهو لعذر كما لو نسيه أو طلعت الشمس فى الفجر؟ لم أره والذى يظهر الوجوب.

وجاء فى البحر الرائق (٣): ومن واجبات الصلاة قراءة الفاتحة ولا تفسد الصلاة بتركها عامدا أو ساهيا بل يجب عليه سجود السهو جبرا للنقصان الحاصل بتركها سهوا والاعادة فى العمد والسهو اذا لم يسجد لتكون مؤداة على وجه لا نقص فيه فاذا لم يعدها كانت مؤداة أداء مكروها كراهة تحريم (وهذا هو الحكم فى كل واجب تركه عامدا أو ساهيا).

وبهذا ظهر ضعف ما فى المجتبى من قوله قال أصحابنا: اذا ترك الفاتحة فى الصلاة يؤمر باعادة الصلاة ولو ترك قراءة السورة لا يؤمر بالاعادة. اذ لا فرق بين واجب وواجب الا أن يقال انه ترك السورة وقرأ ثلاث آيات وهو بعيد جدا.

وجاء فى موضع آخر (٤): ويقرأ المصلى اذا كان اماما أو منفردا على وجه الوجوب الفاتحة وسورة أو ثلاث آيات لكن الفاتحة أوجب حتى يؤمر بالاعادة بتركها دون السورة كذا ذكره الشارح وقد تبع فيه الفقيه.

وفيه نظر لأن كلا منهما واجب اتفاقا وبترك الواجب تثبت كراهة التحريم.


(١) حاشية ابن عابدين على الدر المختار ج ١ ص ٤١٥ الطبعة السابقة
(٢) المرجع السابق ج ١ ص ٤٢٥ الطبعة السابقة
(٣) البحر الرائق نجيم ج ١ ص ٣١٢ الطبعة السابقة
(٤) المرجع السابق ج ١ ص ٣٣١ الطبعة السابقة.