للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد قالوا كل صلاة أديت مع كراهة التحريم يجب اعادتها.

فتعين القول بوجوب الاعادة عند ترك السورة وما يقوم مقامها كترك الفاتحة.

نعم الفاتحة آكد فى الوجوب من السورة للاختلاف فى ركنيتها دون السورة.

والآكدية لا تظهر فيما ذكره لأن وجوب الاعادة حكم ترك الواجب مطلقا لا الواجب المتأكد وانما يظهر فى الاثم لأنه قول بالتشكيك.

ثم قال (١): ومن واجباتها تعديل الاركان وهو تسكين الجوارح فى الركوع والسجود حتى تطمئن مفاصله وأدناه مقدار تسبيحة وهو واجب على تخريج الكرخى وهو الصحيح، كما فى شرح المنية.

والذى نقله الجم الغفير أنه واجب عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى.

فرض عند ابى يوسف رحمه الله تعالى مستدلين له ولمن وافقه بحديث المسئ صلاته حيث قال: أرجع فصل فإنك لم تصل ثلاث مرات وأمره له بالطمأنينة فالأمر بالاعادة لا يجب الا عند فساد الصلاة ومطلق الأمر يفيد الافتراض.

ولهما قوله تعالى: «اِرْكَعُوا وَاسْجُدُوا» (٢): واللفظان خاصان معلوم معناهما فلا تجوز الزيادة عليهما بخبر الواحد، لأنه لا يصلح ناسخا للكتاب ويصلح مكملا فيحمل بأمره بالاعادة والطمأنينة على الوجوب ونفيه للصلاة على نفى كمالها.

وعن السرخسى من ترك الاعتدال تلزمه الاعادة.

ومن المشايخ من قال تلزمه الاعادة ويكون الفرض هو الثانى، ولا اشكال فى وجوب الاعادة «اذ هو الحكم فى كل صلاة أديت مع كراهة التحريم».

وجاء فى حاشية ابن عابدين (٣): أنه قد شدد القاضى الصدر فى شرحه فى تعديل الأركان جميعها تشديدا بليغا فقال: واكمال كل ركن واجب عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى فيمكث فى الركوع والسجود وفى القومة بينهما حتى يطمئن كل عضو منه.

هذا هو الواجب عند أبى حنيفة ومحمد حتى لو تركها أو شيئا منها ساهيا يلزمه السهو ولو عمدا يكره أشد الكراهة ويلزمه أن يعيد الصلاة وتكون معتبرة فى حق سقوط‍ الترتيب ونحوه كمن طاف جنبا تلزمه الاعادة، وكل صلاة أديت (٤): مع كراهة التحريم تجب اعادتها والمختار أنه جابر للأول لأن الفرض لا يتكرر.

والظاهر أن ذلك يشمل نحو مدافعه الاخبثين مما لم يوجب سجود أصلا وأن


(١) المرجع السابق ج ١ ص ٣١٦.
(٢) الاية رقم ٧٧ من سورة الحج
(٣) حاشية ابن عابدين على الدر المختار ج ١ ص ٤٣٣ الطبعة السابقة
(٤) المرجع السابق ج ١ ص ٤٢٥ الطبعة السابقة