للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النقص اذا دخل فى صلاة الامام ولم يجبر وجبت الاعادة على المقتدى ايضا.

وانه يستثنى منه الجمعة والعيد اذا أديت مع كراهة التحريم الا اذا أعادها الامام والقوم جميعا.

وفد ذكر فى الامداد بحثا أن كون الاعادة بترك الواجب واجبة لا يمنع أن تكون الاعادة مندوبة بترك سنة ونحوه فى القهستانى.

بل قال فى فتح القدير والحق التفصيل بين كون تلك الكراهة كراهة تحريم فتجب الاعادة أو تنزيه فتستحب.

قال ابن عابدين بقى هنا شئ وهو أن صلاة الجماعة واجبة على الراجح فى المذهب أو سنة مؤكدة فى حكم الواجب وصرحوا يفسق تاركها وتعزيره وأنه يأثم.

ومقتضى هذا أنه لو صلى منفردا يؤمر باعادتها بالجماعة وهو مخالف لما صرحوا به فى باب ادراك الفريضة من أنه لو صلى ثلاث ركعات من الظهر ثم أقيمت الجماعة يتم ويقتدى متطوعا فانه كالصريح فى أنه ليس له اعادة الظهر بالجماعة مع أن صلاته منفردا مكروهة تحريما أو قريبة من التحريم فيخالف تلك القاعدة.

الا أن يدعى تخصيصها بأن مرادهم بالواجب والسنة التى تعاد بتركه ما كان من ماهية الصلاة وأجزائها فلا يشمل الجماعة لأنها وصف لها خارج عن ماهيتها أو يدعى تقييد قولهم يتم ويقتدى متطوعا بما اذا كانت صلاته منفردا لعذر كعدم وجود الجماعة عند شروعه فلا تكون صلاته منفردا مكروهة.

والأقرب الأول ولذا لم يذكروا الجماعة من جملة واجبات الصلاة، لأنها واجب مستقل بنفسه خارج عن ماهية الصلاة.

ويؤيده أيضا انهم قالوا: يجب الترتيب فى سور القرآن فلو قرأ منكوسا أثم لكن لا يلزمه سجود السهو لأن ذلك من واجبات القراءة لا من واجبات الصلاة لكن قولهم (١):

كل صلاة أديت مع كراهة التحريم يشمل ترك الواجب وغيره.

ويؤيده ما صرحوا به من وجوب الاعادة بالصلاة فى ثوب فيه صورة بمنزلة من يصلى وهو حامل الصنم.

وقال صاحب البحر الرائق (٢): ومن واجبات الصلاة التشهد قال فى البحر:

لأنهم جعلوا التشهد واجبا وعينوه فى تشهد ابن مسعود ولا يزيد عليه.

قال فى السراج الوهاج: ويكره أن يزيد فى التشهد حرفا أو يبتدئ بحرف قبل حرف.

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لو نقص من تشهده أو زاد فيه كان مكروها لأن أذكار الصلاة محصورة فلا يزاد عليها.


(١) حاشية ابن عابدين على الدر المختار ج ١ ص ٤٢٦ الطبعة السابقة
(٢) البحر الرائق لابن نجيم ج ١ ص ٣٤٤ الطبعة السابقة