للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واذا قلنا بتبعية للوجوب كانت الكراهة تحريمية وهى المحمل عند اطلاقها ولا يزيد على تشهد ابن مسعود فى القعدة الأولى فلا يأتى بالصلاة على النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها وهو قول أصحابنا.

قال الطحاوى: من زاد على هذا فقد خالف الاجماع فان زاد فيها فان كان عامدا فهو مكروه ولا يخفى وجوب اعادتها.

وان كان ساهيا فقد اختلفت رواية المشايخ.

والمختار أنه يجب سجود السهو.

وجاء فى بدائع الصنائع (١): أن الترتيب فى أفعال الصلاة ليس بشرط‍ عند أصحابنا الثلاثة.

وعند زفر شرط‍.

وعلى ذلك لو تذكر سجدة فى الركوع وقضاها أو سجدة فى السجدة وقضاها فالأفضل أن يعيد الركوع أو السجود الذى هو فيهما ولو اعتد بهما ولم يعد أجزأه عندنا.

وعند زفر لا يجوز له أن يعتد بهما وعليه اعادتهما.

ووجه قول زفر أن المأتى به فى هذه المواضع وقع فى غير محله فلا يقع معتدا به كما اذا قدم السجود على الركوع وجب عليه اعادة السجود لما قلنا كذا هذا.

ولنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا فان الرسول صلّى الله عليه وسلّم أمر بمتابعة الامام فيما أدرك بحرف الفاء المقتضى للتعقيب بلا فصل ثم أمر بقضاء الفائتة والأمر دليل الجواز.

وكذلك جمع رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم بينهما فى الأمر بحرف الواو وأنه للجمع المطلق فأيهما فعل يقع مأمورا به فكان معتدا به.

وجاء فى فتح القدير (٢): ان الأصل عندنا أن المشروع فرضا فى الصلاة أربعة أنواع: ما يتحد فى كل الصلاة كالقعدة أو فى كل ركعة كالقيام والركوع وما يتعدد فى كلها كالركعات أو فى كل ركعة كالسجود.

والترتيب شرط‍ بين ما يتحد فى كل الصلاة وجميع ما سواه مما يتعدد فى كلها كالركعات أو فى كل ركعة وما يتحد فى كل ركعة حتى لو تذكر بعد القعدة قبل السّلام أو بعده قبل أن يأتى بمفسد - ركعة أو سجدة صلبية أو للتلاوة فعلها وأعاد القعدة وسجد للسهو.

وكذا يشترط‍ الترتيب بين ما يتحد فى كل ركعة كالقيام والركوع.


(١) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج ١ ص ١٣٧، ١٣٨ الطبعة السابقة.
(٢) فتح القدير ج ١ ص ١٩٤ الطبعة السابقة والبحر الرائق، شرح كنز الدقائق لابن نجيم ج ١ ص ٣٠٥ الطبعة السابقة