للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويجوز أن لا يسلم فى الرباعية عند التحيات الأولى لاجازة بعض التنفل بأربع وبعض بثلاث.

وكذلك ان صلى سنة لم وجد الامام يصليها.

وقيل من صلى فلا يعيد ولو وجد الامام يصلى.

وقيل أنه يصليها الا المغرب.

وقيل الا المغرب والعصر.

وقيل الا المغرب والصبح.

وقيل الا الفجر والعصر فهو مذهبنا وهو مراد المصنف.

روى الدارقطنى من صلى فى بيته فوجد الناس يصلون فليصل الا الصبح والعصر.

وقيل ان صلاها أولا فى جماعة فلا يصليها فى جماعة أخرى.

وان صلى وحده أو وجد جماعة تصليها صلاها.

وزعم بعض أنه ان صلى فى جماعة ورأى جماعة تصلى صلى ونوى الأولى نفلا.

وقيل ينوى الأولى فرضا والثانية نفلا الا صلاة الجمعة فانه اذا صلى أربعا فى بيته يظن أن الامام قد فرغ فوجده قائما اليها أو لم يفرغ منها فانه يصلى معه ركعتين فرضا.

وما ذكر من اعادة الصلاة فى جماعة لزيادة الفضل لأن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة.

وروى بسبع وعشرين درجة.

وذلك خاص بالرجل (١).

بخلاف المرأة لقوله: صلاة المرأة بمخدعها (٢) أفضل من صحن (٣) بيتها وكذا صحن الدار.

ودارها أفضل من المسجد ولو مع الامام فيه ولا تصح فى غير ذلك ولو لم يمر أجنبى خلفها الا بسترة من خلفها.

ومن شروط‍ الاقتداء (٤) المتابعة وهو أن يعمل المأموم كل ما يعمله الامام إلا ما يحمله عنه ويكون بعده لا معه ولا قبله فيبقى أن ينبه هل يتأخر عنه أو يليه.

ويشترط‍ معرفة الامام فان أحرم على امام فخرج اماما سواه أعاد.

ورخص أن لا يعيد.

والمرأة لا تصلى بنساء (٥) مثلها ولو نافلة ولا تكون اماما للخنثى.

وفى الديوان ان صلت بهن الفريضة فعليهن الاعادة ولا تصلى بهن النفل الا قيام رمضان وصلاة الجنازة.


(١) المرجع السابق ج ١ ص ٥٨٨ الطبعة السابقة
(٢) المراد الموضع الذى هو أشد سترا فى بيتها
(٣) وسطه.
(٤) شرح النيل وشفاء العليل ج ١ ص ٤٣٣ الطبعة السابقة
(٥) المرجع السابق ج ١ ص ٤٣٨ وما بعدها الطبعة السابقة