للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيل لا تصلى بهن فرضا ولا نفلا.

وان صلت بهن الفرض على المنع أعادت مثلهن بناء على أن من أحرم على من لا تجوز الصلاة به أعاد ومن قال: لا فلا ويكون الخنثى اماما لها قدامها لا للرجال ويكون اماما للخناثى قدامهم ولا ينفرد بالنساء ان لم يكن فيهن محرمته.

وان كان الامام رجلا لا يحسن القراءة فقرأت امرأة من خلفه أعادت وتمت له.

وان اصطف رجلان (١) يمين الامام تقدمهما قليلا وجرهما الثالث ان جاء.

وان كانوا ثلاثة أو أربعة لا فوق فأحرم عليهم عن يمينه ففى اعادتهم قولان.

اعتمد فى الديوان على الاعادة.

أما الامام فلاحرامه على ما لا يجوز.

وأما المأمومون فلموافقتهم على ما لا يجوز وان أحرم على ثلاثة يمينه وجاء الرابع بعد فقام معهم أعاد الرابع ورخص وفى الثلاثة الخلاف.

وان أحرم على واحد يمينه فلاخل اثنان يمينه معا أعادا وقيل المتطرف وبعيد الثالث ان جاء وحده.

وهكذا فى الخمسة وما فوقها.

ورخص فى الكل.

ويعيد الخامس وحده دونهم فى قول ودون الامام لأنه لم يحرم عليه ان دخل عليه فى جهة واحدة معهم ورخص وهكذا فوق الخمسة.

وان دخل (٢) فى الجماعة ولم يجد موضع وقوف جر الى نفسه آخر.

وان صلى خلف صف وحده ولم يجر اليه آخر من صف أعاد.

والذى اعتمد عليه فى الديوان أن الاعادة جائزة وان جره ولم يساعده فوقف وحده فالقولان.

وقيل ان وقف وحده بلا جر أعاد.

وأن جره ولم يساعده فوقف وحده فلا اعادة عليه.

وقيل ان وقف بازاء الامام صحت ولو لم يجر اليه آخر.

والظاهر أنه ان لم يجد الوقوف بازائه ووقف يمينا أو شمالا صح.

وقيل لا يعيد ولو وجد مدخلا فى الصف (٣) وان لم يجد خلف الصف الا موقفه وحده ولم يجد مدخلا ولا مساعدا فالراجح جواز الاعادة ولو كان موقفه يمينا أو شمالا.


(١) المرجع السابق لابن يوسف أطفيش ج ١ ص ٤٤٢ الطبعة السابقة
(٢) شرح النيل وشفاء العليل ج ١، ص ٤٤٧ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج ١ ص ٤٤٨ الطبعة السابقة