للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وروى أبو داود من قومنا عن وابصة بن معبد أنه صلّى الله عليه وآله وسلّم رأى رجلا يصلى خلف الصف وحده فقال له أيها المصلى وحده ألا وصلت الى الصف فدخلت معهم أو جررت اليك رجلا ان ضاق بك المكان فقام معك أعد صلاتك فانه لا صلاة لك هذا نص الطبرانى.

ولا يصلى الامام (١) بأجنبية وحدها فان أحرم عليها أعاد صلاته.

وقيل لا يعيد الصلاة.

وقيل من اشته منهما فى صلاته اعاد.

وقيل لا.

وهذا بناء على الخلاف هل المعصية فى الصلاة تنقضها أم لا.

والواحدة تقف (٢) خلف الواحد أو حيث شاءت من غير أن تحاذى الرجل أو الامام.

وتستوى اذ لا صف عليها هنا اذا لم تجد من تصف معه.

فان استوت فقولان وفسدت صلاتها وعليها الاعادة ان سبقت أحدهما.

وان وقفت يمين الامام بينه وبين الرجل أو يمين الرجل وأحرم الامام عليها كذلك أعاد الامام والمرأة على الصحيح ان علم الامام والا أعادت دونه.

وكذا الرجل قولان فى اعادته للصلاة ان علم.

وقيل يعيد ولو لم يعلم أو فسدت عنه لفساد صلاة الامام وذلك كله صحيح المعنى.

وان أحرم الامام على من لا تصح منه الصلاة كحائض أو نفساء أو جنب أو مجنون أعاد الاحرام ان تعمده وان علمهم فى الصف وأخرج بنيته أو بها وبلفظه ولم يطردهم فقيل لا تفسد عليه.

وقيل تفسد ووجهها هل هم فرجة وهل استقلت صلاة الامام عن المأموم وصلاة المأموم عن الامام ولا يحرم على معينين فان فعل وجاء غيرهم ففى فساد صلاة الغير قولان.

وعلى الفساد يخبره أنه لم يلعنه خصوصا وأنه لم يعمم كما يشمله ليعيد الصلاة وان قلت يخبره لأن من شأن الامام أن يعم كل من تجوز الصلاة به ولا يخص وانما يعتقد أن يصلى بكل من يصلى بصلاته ممن له صلاة ويعيد هو ومن خلفه الاحرام.

ان أحرم على فرجة بصف قدر ما يقف الرجل.

وقيل يعيد دونه.

وقيل يعيد تاليها.

وكذا ان كانت فى الصف امرأة أو حاذى صف نساء صف رجال عادوا هم وهن.


(١) شرح النيل وشفاء العليل ج ١ ص ٤٤٩ الطبعة السابقة
(٢) المرجع السابق لابن يوسف أطفيش ج ١ ص ٤٥١، ص ٤٥٢ وما بعدها الطبعة السابقة.