للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيل هن ان أحرم الامام على ذلك والا أعاد تاليهم وتاليتهم دون باقيهم وباقيتهم ان لم يكن محرما لهن.

ويعيد الصف الذى خلفهن ان أحرم عليهن.

وقيل مطلقا.

وان أحرم على صف نساء خلفه صف رجال أعاد من خلفهن ومن قدامهن والامام وهن.

وان لم يحرم عليه أعاد من خلفهن وهن ورخص بعض أن لا يعيد الصف خلفهن ان كانت بينهم وبينهن سترة.

وكذا ان كانت بين صف الرجال وصف النساء فرجة.

فان أحرم على ذلك أعاد الكل.

والا أعاد التالى والتالية فقط‍ ان لم يكونا محرمين لأن الأصل أن لا يكون صف واحد بعضه رجال وبعضه نساء.

وان كانا محرمين لم يعيداهما ولا غيرهما ولو أحرم عليهما لأن الأصل فى المرأة ولو محرمة أن تنفصل عن الرجل وقد فعلت.

وأما غير المحرمة فلا يجوز أن تكون فى صف الرجال ولو مفصولة فبطلت عنها وعن تاليها.

وقيل يعيدون مطلقا ولو كان المتواليان محرمين ان أحرم على ذلك.

ومنهم من يقول يعيدون صلاتهم ان أحرم الامام على ذلك.

وكذلك ان كانت بينهم أمة أو حائط‍.

ومنهم من يشدد أن يعيد اللذان يليان الحائط‍ والأمة وان لم يحرم عليهم.

وان وقف الامام بمرتفع (١) وحده من موضع صلاة القوم قدر ذراع أو أكثر لا أقل فسدت على الكل وعليهم الاعادة.

وقيل عليه وحده.

وذلك لنهى الامام عن الارتفاع ولأن فيه كبر أو لتعسر الاستخلاف عليه.

قال فى الديوان (٢): ولا يصلى امامان بأناس شتى فى مكان واحد فى صلاة واحدة أو صلوات فان فعلوا فلا يعيدون.

وأما اذا كان امامان لصف واحد فاقتدوا بهما جميعا فانهم يعيدون.

وان لم يقتدوا الا بواحد فلا بأس.

واذا كان رجلان يصليان وظن كل واحد انه أمام صاحبه فلا بأس.

وان ظن كل واحد منهما أن صاحبه امامه أعادا.

وان حال بين الامام وبين من خلفه شارع أو نهر أو طريق لخاصة ولو غير نافذ أو مقبرة


(١) شرح النيل وشفاء العليل ج ١ ص ٤٥٤ الطبعة السابقة
(٢) المرجع السابق لابن يوسف أطفيش ج ١ ص ٤٥٥ الطبعة السابقة