للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو مزبلة أو نجس أو نحو ذلك فالأرجح الاعادة.

وان حال بين قوم وامامهم (١) مانع كنجس وغيره مما يفسد الصلاة من ركوع وسجود تحولوا يمينا أو شمالا أو خلفا.

واذا كان التحول يمينا أو شمالا فلا بد أن يكون بعضهم على فقا الامام فيصفون خلف من هم على قفاه جانبا ان أمكنهم.

فان لم يجدوا تحولا حتى سبقهم بعمل أعادوا صلاتهم على قدر اختلافهم فى العمل وذلك اذا حدث لهم المانع.

والذى عندى أن يستدركوا.

وأما ان دخلوا عليه فلا صلاة لهم.

فان أحرم عليهم كذلك فسدت عليه.

وان حدث للمأمومين مرض وان رجعوا من قيام أو قعود الى اضطجاع افترقوا معه وأتموا فرادى.

وقيل يعيدون لأن السنة جاءت بصلاة المأموم خلف الامام قائما أو قاعدا أو مضطجعا.

وقيل يصلون معه مضطجعين لأن الاضطجاع حدث لهم بعد الدخول فى الصلاة فجاز لهم اتمامها مضطجعين واذا استراحوا من ايماء قاموا وركعوا وسجدوا معه.

وان اضطجع الامام أتموا فرادى.

وقيل يعيدون.

وقيل فيمن صلى قائما أو قاعدا ثم اضطجع لعذر ثم استراح فأطاق القعود أو القيام أنه يستأنف.

والصحيح البناء.

وان مات (٢) رجل فى صف أعاد تالياه ان كان فى قفا الامام ومقابله فى الصف خلفه.

وقيل الا تالياه وان لم يكن فى قفاه أعاد الأبعد عن الامام.

وفيمن خلف الميت قولان.

وقيل يعيد صفه كله ان كان فى قفاه.

وان كان فى طرف صف أعاد تاليه ان مس بدنه.

وفيمن خلفه قولان.

وان لم يكن الا مقابله أو كان غيره ولم يحمله الغير بعد الفراغ تحول ان أمكنه ولو الى قدام وأتم صلاته.

وان لم يتحول وصلى مع امكان التحويل أو مع عدمه اختيرت الاعادة للصلاة.

وأجاز بعضهم لمن قابله أن يؤم فى مكانه ان لم يجد حيث يسجد ولا ينظر فراع القوم ورفعهم الميت.

وان غشى (٣) على الامام فوقع فقام مضى على صلاته وان صرع فسدت عليه وعليهم.


(١) شرح النيل وشفاء العليل ج ١ ص ٤٥٧، ص ٤٥٨ الطبعة السابقة
(٢) المرجع السابق لابن يوسف أطفيش ج ١ ص ٤٦١ الطبعة السابقة
(٣) شرح النيل وشفاء العليل ج ١ ص ٤٦٢ الطبعة السابقة