وقيل يمضون ولا يستقبلوه على حد ما ذكر فى الميت.
وقيل تفسد عليه ولو لم يصل الأرض.
قيل وعليهم.
قال بعض اذا أصلح المصلى فساد مال أو نفس أعاد الصلاة.
قال أبو عبد الله ان صلت جماعة فى ظلام والامام مستقبلا لمن خلفه حتى أتموا ولم يعلموا تمت لهم وان علم فيها تحول.
وان صلى الامام بمأمومين وكان به جنابه أو كان بلا وضوء أو كان بثوبه نجاسة أو كان فى مكان نجس ثم علم بالجنابة أو غيرها بعد الفراغ من الصلاة فسدت عليهم فى الجنابة عند الأكثر.
وقيل لا تفسد ولو فى الجنابة ويعيدون ولو خرج الوقت.
وان غابوا رجح القول بأنه يجب على الامام اعلامهم بكتابة أو غيرها أن يعيدوا.
وقيل لا يجب عليه اعلامهم.
وقيل لا تفسد عليهم اذا علموا بعد افتراق الصف.
وقيل يعيدون ما لم يخرج الوقت.
وقيل تفسد عليهم بعدم الوضوء والثوب النجس ومثلهما الموضع النجس مطلقا كالجنابة فى قول الأكثرين فيها.
وقيل لا تفسد مطلقا.
وقيل تفسد ان تعمد.
وقيل تفسد ان لم يخرج الوقت أن لم تفترق صفوفهم ان كانوا فى فحص أو لم يخرجوا من باب المسجد أو باب البيت ان كانوا فيه.
وان خرج واحد أو فارق واحد فسدت عليهم وذلك أن يخبرهم الامام بما فعل ويأخذون لأنفسهم قولا وهذا أولى من أن يأخذ لهم فيجرى لهم على مقتضى مأخوذه فى الاخبار وعدمه.
واذا كان الفرق بين العمد وعدمه أخبرهم بالعمد ان كان وأخبرهم بالتوبة أو دبر لهم كما يعيدون بلا اخبار بعمد سترا على نفسه أقوال.
وان علم بذلك (١) المذكور من الجنابة أو غيرها فى أثنائها داخل الصلاة فسدت على الكل خلافا لا اتفاقا كما قيل.
فان من قال صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة الامام يقول لا تفسد صلاتهم ولو دخل فيها من أول الأمر.
كما لا يجوز ان لم يعلموا.
الا أن أراد اتفاق المضاربة هنا أو اتفاق من قال انها مرتبطة.
ولزمهم قبول قوله ذلك المذكور من علمه بفسادها فى أثنائها بأن يخبرهم ومن ذكر أنه صلى بجنابة أو نجس وان بان شرك الامام أعادوا ولو خرج الوقت.
(١) المرجع السابق ج ١ ص ٤٦٣ وما بعدها الطبعة السابقة