للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيل لا اعادة ان خرج الوقت فلا اتفاق ولو ادعاه ابن بركة الا أن أراد اتفاق الأصحاب.

وان لم يصدقوا الامام فى اقراره بالشرك أو بالجنابة وقيرها لم يعيدوا.

قال فى التاج ان أحدث الامام فى الصلاة بمفسد أو كان قبلها ولم يعلم ثم علم فيها خرج وبنوا بآخر أو فرادى.

والأكثر منا على هذا.

وقيل تفسد لارتباطها به والمختار الأول.

وقيل: لا تفسد الا من فى فقا الامام ولو كان الامام جنبا.

ومن تعمد سبق (١) الامام أعاد صلاته.

وان اشتغل الامام بعطاس أو تثاؤب أو نحو ذلك وقد أدرك المأموم محله من القراءة أمسك حتى يرجع الامام الى القراءة فيقرأ بعده.

وقال بعض ان المأموم يسبق الامام بالفاتحة.

وفى التاج من تعمد رفع رأسه قبله فسدت عليه وعليه الاعادة.

وقيل: لا حتى يرفعه مرتين وان بلا توال.

وقيل يصطحبان فى القراءة.

وقيل ان اصطحبا أعاد.

ومن نسى رجع لمحل خرج منه وأعاد ما فعل مثل ان سبقه بالرفع من الركوع فانه يرجع ويعيد التعظيم وتكبير الرفع.

وقيل لا يعيد الا ما سبقه اليه فقط‍ كتكبير الرفع.

وقيل يمسك مكانه حتى يدركه لئلا يزيد فى صلاته.

والصحيح أن يرجع الى الحد الذى خرج منه.

ولا بأس بما سبق اليه سهوا فلا لوم عليه فيه ولا يعد مجزيا لأنه فعل قبل وقته فليعد فى وقته وهو وقت شروع الامام فيه وما بعده.

ولا يعيد ما خرج عنه قبل الامام كالتعظيم.

كما لا يعيد ما خرج كتكبير الرفع.

وقيل يعيد ما خرج عنه.

وان سبقه الى الركوع بلا عمد فعظم ثلاثا فمن قال يرجع الى الامام قال لا يعيد التعظيم اذا شرع الامام فى التعظيم.

ومن قال لا يرجع قال لا يعيد التعظيم اذا كان الامام يعظم.

وقيل يعيده ..

وفى اعادة مصطحب به قولان.

ولو فى تكبير الاحرام أو فعلا أو فيهما قولان.

ثالثهما أنه لا فضل جماعة له ومن لم يتقرب بصلاته فسدت.


(١) شرح النيل وشفاء العليل ج ١ ص ٤٦٤، ص ٤٦٥ الطبعة السابقة