للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيل: لا لكن لا أجر له.

وقيل: له أجر دون أجر المتقرب.

ولا اعادة على من لم يتعمد الاصطحاب.

ووجه القول بالاعادة قول رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم الامام يركع قبلكم ويسجد قبلكم.

ووجه القول بعدمها أنه حمل هذا الحديث على الوجه الأحسن وهو ارشاد للمصلحة.

والصحيح الاعادة لهذا الحديث وحديث انما جعل الامام ليؤتم به.

وان اختلفت (١) نية المأموم مع امامه كظهر بعصر مثل أن يصلى الامام الظهر والمأموم العصر وقد صلى الظهر قبل أخر الامام الظهر الى وقت العصر أو قدم المأموم العصر عن وقته المعتاد ففى الفساد قولان.

مثارهما: منشأهما هل صلاته مرتبطة بصلاة امامه فتفسد وهو الصحيح لحديث الأئمة ضمناء.

أولا: فلا تفسد قولان.

وفى الديوان: ان قدموا امامهم للأولى وقد صلاها فصلى بهم العصر أعادوا.

وقيل: هم. وقيل هو.

قلت وقيل: لا هم ولا هو.

قال: وان تعمدوا ذلك أعادوا.

قلت: وقيل لا.

وان قال الامام بعد ما صلى بناس لم أحرم عليكم لم يشتغلوا به.

وان قال أولا لا أحرم عليكم فلا يصلوا به. وان قال ذلك لبعض فقط‍ صلوا به.

وقيل: لا.

وقيل يعيد (٢) منبه الامام ما نبهه به كبعض الفاتحة ان نبهه به وكتكبير اذا نبهه به وكسلام اذا قام فى محل السّلام، لأنه فعل ذلك تنبيها لا أداء وهو الصحيح فلا يكون أيضا متقدما على الامام.

وقيل: لا يعيد.

وقيل: انما ينبهه فى الكل من جهره فى سر وعكسه وقيام فى قعود وعكسه وترك السجدة الثانية فى التسليم فى غير محله ونحو ذلك كقراءة سورة فى الثانية فوق سورة الأولى وكنوم وسكوت بسبحان الله ولا ينبهه بسبحان الله اذا كان لا يتنبه به مثل أن يتوقف له حرف وان أراد تنبيهه بالتسبيح فغلط‍ الى غيره مثل: بسم الله ففى صلاة المنبه قولان.

وعلى الفساد تلزمه اعادة الصلاة.

وان كان أصم فرماه بحصاة فسدت على الرامى.


(١) المرجع السابق لابن أطفيش ج ١ ص ٤٦٧ الطبعة السابقة
(٢) شرح النيل وشفاء العليل ج ١، ص ٤٧١ الطبعة السابقة.