للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيل لا: لأنه فى اصلاحها.

وان ظن المأموم أن الامام غالط‍ فنبهه فتبعه الامام أعاد الامام ان تعمد.

وان اتبعه سهوا فلا اعادة عليه ان رجع.

وان نبه الامام (١) من ليس معه فى الصلاة فاقتدى به من غير تذكر أعاد.

وقيل: لا.

وكذا المأموم اذا نبهه أحد.

وكذا الفذ.

وذلك فى القراءة.

قال فى الديوان ان وقف له حرف فأخبره من لم يكن معه فى الصلاة فاقتدوا به أعاد الا أن ذكره فلا بأس ورخص.

وان أحدث (٢) الامام فاستخلف وصلى بموضع وضوئه كره له بلا اعادة.

الفرق أن الامام ليس اماما بعد استخلافه ولا مأموما لأنه دخل الصلاة اماما لا مأموما فلم يجب عليه الرجوع وصحت صلاته فذا ولو لم يفرغ خليفته من الصلاة بخلاف المأموم فقد دخلها مأموما فاذا فرغ فليرجع مأموما ولا ينقض ما دخل به.

وان استخلف المأموم بعد رجوعه أو الامام بعد رجوعه لحدوث ما يبنى عليه بالامام جاز وان لم يفرغ منها الخليفة.

وان أحدث الامام ومن خلفه ثم توضئوا اقتدوا به فى موضعهم ولا ينتظرهم ان توضأ قبلهم وان انتظرهم أعاد.

وقيل ان انتظرهم قدر العمل والصحيح الأول وبه يعمل فمن توضأ منهم دخل اليه واستدرك ما فاته به ان فاته وان توضأ قبله انتظروه أقل مما يصلون فيه ما بقى من صلاتهم.

وان انتظروه قدر ما يصلون فيه بقى منها أعادوا، الواجب أن ينتظروه أقل من القدر بقليل.

وان لم ينتظروه أو انتظروه أقل مما يخافون أن يزيد على ذلك القدر وتوضأ قبل فراغهم منها أعادوا.

وأيضا ان توضأ قبل فراغهم.

وقيل يعيدون وان توضأ يعد فراغهم.

قال أبو زياد (٣): لا يؤم مسافر بمقيم ان لم يكن اماما أو واليا.

فمن صلى خلف مسافر لا كذلك أعاد ان صلى قصرا.

وان صلى به تماما أعادا معا.

وان صلى به قصرا فأتم المقيم تمت قال خميس اجماعا.


(١) المرجع السابق لابن يوسف أطفيش ج ١ ص ٤٧٤، ص ٤٧٥ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق لابن يوسف أطفيش ج ١ ص ٤٨٣ وما بعدها الطبعة السابقة
(٣) شرح النيل وشفاء العليل ج ١ ص ٤٨٦ وما بعدها الطبعة السابقة