للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن غطى رأسه ناسيا نزعه من حينه ولا شئ عليه إلا أن ينسى ذلك إلى الليل (١).

ومعنى ذلك إن مر عليه يوم أو ليلة كفّر، ومن لبس قميصا أو سراويل أو خفين فى وقت واحد فعليه كفارة واحدة وإن لبس فى أوقات مختلفة فعليه ثلاثة كفارات وإن احتاج إلى قميص أو عمامة من برد أو مرض كفّر. لقوله تعالى «فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ» (٢).

والمرأة تخالف الرجل فى هذا كله لأن المرأة تلبس فى الإحرام ما كانت تلبس قبل الإحرام إلا ما كان فيه طيب وإلا البراقع وتغطية الوجه، وكذلك لا تلبس القفازين، لما روى عن عمر رضى الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى المرأة عن لبس القفازين والنقاب وما مسه من الثياب الورس والزعفران.

ويمنع (٣) المحرم من الطيب لقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم لا يلبس المحرم شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس ولا يشم الطيب ولا يتلذذ به وان استنشقه متعمدا فعليه دم.

وأما إن أكل طعاما فيه طيب فقد قالوا لا بأس عليه لأنه لم يكن فى أكله ما فى استعماله من اللذة والزينة.

ويمنع (٤) المحرم من قص شارب وتقليم ظفر ونتف إبط‍.

ومن نزع شعرة (٥) فعليه إطعام مسكين وفى نزع الشعرتين إطعام مسكينين، وفى الثلاث شعرات أو أكثر دم.

وكذلك فى قلم الظفر الواحد إطعام مسكين، وفى الظفرين إطعام مسكينين. وفى الثلاثة أظفار دم. ومن حلق رأسه فعليه دم.

ومن اضطر إلى فعل شئ من ذلك فعله وافتدى. لما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: خرج كعب بن عجرة يريد الحج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأذاه القمل فأمره النبى صلى الله عليه وآله وسلم أن يحلق رأسه وقال له:

صم ثلاثة أيام أو اطعم ستة مساكين لكل مسكين مدان أو انسك بشاة أى ذلك فعلت أجزأك.

ولا شئ (٦) على المحرم إذا احتجم إلا إن قطع به شعرا.


(١) الإيضاح وحاشيته للشيخ عامر بن على ج ٢ ص ٢٦٣، الطبعة السابقة.
(٢) الآية رقم ١٩٦ من سورة البقرة.
(٣) المرجع السابق للشيخ عامر بن على الشماخى ج ٢ ص ٢٦٤ المطبعة السابقة.
(٤) الإيضاح وحواشيه للشماخى ج ٢ ص ٢٦٦، ٢٦٧ الطبعة السابقة،
(٥) المرجع السابق لعامر بن على الشماخى ج ٢ ص ٢٦٨ الطبعة السابقة.
(٦) الإيضاح وحواشيه للشيخ عامر بن على الشماخى ج ٢ ص ٢٨٣ الطبعة السابقة.