صارت عصبة مع البنت الصلبية أو غيرها فانها أولى من الأخ لأب خلافا لا بن عباس وابن الأخ لأب وأم أولى من ابن الأخ لا ب وكذلك الحكم فى أعمام الميت ثم فى أعمام أبيه ثم فى أعمام جده أى يعتبر بين هؤلاء الأصناف من الأعمام قرب الدرجة أولا وقوة القرابة ثانيا فعم الميت مقدم على عم أبيه لقرب الدرجة وفى كل واحد من هذه الأصناف يقدم ذو القرابتين على ذى قرابة واحدة مع التساوى فى الدرجة فعم الميت لأب وأم أولى من عمه لأب، وهكذا الحكم فى فروع هذه الأصناف فيعتبر أولاقرب الدرجة وثانيا قوة القرابة، ويقول ابن عابدين (١) يحوز العصبة بنفسه ما أبقت الفروض وعند الانفراد يجوز جميع المال لحديث «الحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الورثة فلأولى رجل ذكر».
وأما العصبة بالغير فأرباع من النسوة وهن اللاتى فرضهن النصف والثلثان، الأولى منهن البنت اذ للواحدة النصف وللاثنتين فصاعدا الثلثان، والثانية بنت الابن وان نزل فان حالها كحال البنت عند عدمها، الثالث الأخت لأب وأم فانها كذلك اذا لم توجد بنات الصلب وبنات الابن، الرابعة الأخت لأب فان حكمها كذلك اذا لم يوجد الثلاثة المتقدمة فان هؤلاء الأرباع يصرن عصبة بمن فى درجتهن من الذكور العصبة. ويدل على صيرورة الأوليين عصبة قول الله تعالى:
«يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» وعلى صيرورة الآخرين عصبة قوله تعالى «وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ»، ومن لا فرض لها من الاناث وأخوها عصبة بنفسه لا تصير عصبة به وذلك لأن النص الوارد فى صيرورة الاناث بالذكور عصبة انما هو فى موضعين.
البنات بالبنين والأخوات بالأخوة وأيضا فان الأخ يعصب أخته بنقلها من فرضها حالة الانفراد الى العصوبة كى لا يلزم تفضيل الأنثى على الذكر أو المساواة بينهما مع اتحاد وضعهما كما فى بنت وابنين أو بنت وابن فاذا لم تكن الأنثى صاحبة فرض فلا يتأتى هذا المعنى من عدم تعصيبها بأخيها كالعم والعمة اذا كانا لأب وأم أو لأب كان المال كله للعم دون العمة.
وأما العصبة مع الغير: فكل أنثى تصير عصبة مع أنثى أخرى كالأخت لأب مع البنت سواء كانت صلبية أو بنت ابن وسواء كانت واحدة أو أكثر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة» والمراد من الجمعين هاهنا الجنس واحدا كان أو متعددا والفرق بين العصبة بالغير والعصبة مع الغير أن الغير فى العصبة بالغير يكون عصبة بنفسه فتتعدى بسببه العصوبة الى الأنثى وفى العصبة مع الغير لا يكون عصبة بنفسه أصلا فلا تكون العصبة مجامعة لذلك الغير.
وأما العصبة السببية فهى آخر العصبات والمعتق - بكسر التاء - يرث من معتقه مطلقا أيا كان الباعث على الاعتاق لأن السبب