وانما نقول لا يرتفع على تقدير انكشاف الحال ويكون وضوءه هذا رافعا للحدث ان كان موجودا فى نفس الأمر ولم يظهر لنا للضرورة فاذا انكشف الحال زالت الضرورة فوجبت الاعادة بنية جازمة.
قال وهذا كما لو نسى صلاة من خمس فانه يصلى الخمس ويجزئه بنية لا يجزئ مثلها حال الانكشاف.
قلت ولو نسى صلاة من الخمس فصلى الخمس ثم علم المنسية فلم أر فيه كلاما لأصحابنا.
ويحتمل أن يكون على الوجهين فى هذه المسألة.
ويحتمل أن يقطع بأنه لا تجب الاعادة لأنا أوجبناها عليه وفعلها بنية الواجب ولا نوجبها ثانية.
بخلاف مسألة الوضوء فانه تبرع به فلا يسقط به الفرض وهذا الاحتمال أظهر.
واذا توضأ الانسان ثلاثا (١): كما هو السنة فترك لمعة من وجهه فى الغسلة الأولى ناسيا فانغسلت فى الثانية أو الثالثة وهو يقصد بها التنفل فهل يسقط الفرض فى تلك اللمعة بهذا أم يجب اعادة غسلها فيه وجهان.
وكذا الجنب اذا ترك لمعة من بدنه فى الغسلة الاولى ناسيا فانغسلت فى الثانية ففيه الوجهان.
وكذا لو اغفل لمعة فى وضوئه فانغسلت فى تجديد الوضوء حيث يشرع التجديد ففى ارتفاع حدث اللمعة وجهان مشهوران.
قال ابو الطيب فى كتابه شرح الفروع الصحيح أنه لا يرتفع حدث اللمعة فى المسألتين
وقال جمهور الخراسانيين الأصح ارتفاع الحدث بالغسلة الثانية والثالثة
والاصح عدم الارتفاع فى مسألة التجديد لأن الغسلات الثلاث طهارة واحدة.
ومقتضى نية الأولى أن تحصل الغسلة الثانية بعد كمال الأولى فما لم تتم الأولى لا يقع عن الثانية.
وتوهمه الغسل عن الثانية لا يمنع الوقوع عن الاولى.
كما لو ترك سجدة من الركعة الأولى وسجد فى الثانية، فانه يتم بالأولى وان كان يتوهم خلاف ذلك.
وأما التجديد فطهارة مستقلة مفردة بنية لم توجه الى رفع الحدث أصلا.
هذا كله اذا غسل اللمعة معتقدا بها التنفل بالثانية أو الثالثة فى الوضوء أو الغسل.
فأما لو نسى اللمعة فى وضوئه أو غسله ثم نسى أنه توضأ أو اغتسل فأعاد الوضوء بنية رفع الحدث أو الغسل بنية رفع الجنابة فانغسلت تلك اللمعة، ثم تذكر الحال فانه يسقط عنه الفرض ويرتفع حدثه وجنابته بلا خلاف.
(١) المرجع السابق ج ١ ص ٣٣٢، ص ٣٣٣ الطبعة السابقة.