للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجاء فى موضع آخر (١): واذا نوى المتوضئ عند ابتداء غسل الوجه ولم ينو قبله ولا بعده صح وضوؤه بلا خلاف.

ولو غسل نصف وجهه بلا نية ثم نوى مع غسل باقيه لم يصح ما غسله منه بلا نية بلا خلاف لخلو بعض الفرض عن النية فيعيد غسل ذلك النصف قبل شروعه فى غسل اليدين.

وحكى صاحب التتمة والعدة وغيرهما وجهين.

أحدهما: هذا.

والثانى: أنه كما لو لم يغسل شيئا من الوجه فيكون فيه الخلاف السابق.

وقال صاحب البيان ان غسل ذلك الجزء بنية الوجه أجزأه قطعا والا ففيه الوجهان كما قال صاحبا التتمة والعدة.

وانفرد البغوى فقال الصحيح أنه لا يجزيه وان انغسل شئ من الوجه لأنه لم يغسله عن الوجه بدليل أنه لا يجزيه عن الوجه بل يجب غسله ثانيا وهذا قوى.

ولكن خالفه صاحب التتمة فقال يجزيه غسل ذلك المغسول من الوجه ولا تجب اعادته اذا صححنا النية.

ثم قال (٢) وقت نية الغسل عند افاضة الماء على أول جزء من البدن ولا يضر عزوبها بعده ويستحب استصحابها الى الفراغ كالوضوء فان غسل بعض البدن بلا نية ثم نوى أجزأه ما غسل بعد النية ويجب اعادة ما غسله قبلها.

ويستحب أن يبدأ المتوضى (٣): باليمنى ثم باليسرى.

لما روى أبو هريرة رضى الله تعالى عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: اذا توضأ تم فأبدؤا بميامنكم فان بدأ باليسرى جاز لقول الله تبارك وتعالى «وأيديكم» ولو وجب الترتيب فيهما لما جمع بينهما.

قال ابن المنذر اجمعوا على أنه لا اعادة على من يبدأ بيساره وكذا نقل الاجماع فيه آخرون.

وذكر صاحب المجموع (٤): أن الامام الشافعى قال اذا غسل الأمرد وجهه غسله كله ولحيته وصدغيه الى أصول أذنيه.

واذا غسل الملتحى وجهه غسل ما أقبل من شعر اللحية الى وجهه وأمر الماء على الصدغ وما خلف الصدغ الى الأذن.

فان ترك من هذا شيئا أعاد هذا نصه بحروفه.


(١) انظر كتاب المجموع شرح المهذب للامام العلامة الحافظ‍ أبى زكريا محيى الدين شرف النووى ج ١ ص ٣١٩ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق للامام العلامة الحافظ‍ أبى زكريا محيى الدين شرف النووى ج ١ ص ٣٢١ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق للامام العلامة الحافظ‍ أبى زكريا محيى الدين شرف النووى ج ١ ص ٣٨٢، ص ٣٨٣ الطبعة السابقة.
(٤) كتاب المجموع لابى زكريا محيى الدين شرف النووى ج ١ ص ٣٩٦، ص ٣٩٧ الطبعة السابقة.