للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونقل الرويانى فى البحر نصه فى البويطى بحروفه قال قال أصحابنا أراد بالصدغ هنا العذار.

وجاء فى موضع آخر (١): واذا توضأ منكسا فبدأ برجليه ثم رأسه ثم يديه ثم وجهه لم يحصل له الا الوجه ان قارنته النية فان

توضأ منكسا ثانيا وثالثا ورابعا تم وضوؤه.

ولو توضأ ونسى أحد أعضائه ولم يعرفه استأنف الوضوء لاحتمال أنه الوجه.

ولو ترك موضعا من وجهه غسل ذلك الموضع وأعاد ما بعد الوجه.

فان لم يعرف موضعه استأنف الجميع.

ثم قال (٢) أو التفريق اليسير لا يضر بالاجماع.

وأما الكثير فالصحيح فى مذهبنا أنه لا يضر.

وبه قال عمر بن الخطاب وابنه وسعيد بن المسيب وعطاء وطاووس والحسن البصرى والنخعى وسفيان الثورى وأحمد فى رواية وداود وابن المنذر.

وقالت طائفة يضر التفريق وتجب الموالاة حكاه ابن المنذر عن قتادة وربيعة والأوزاعى والليث وأحمد.

واحتج من أوجب الموالاة بما رواه أبو داود والبيهقى عن خالد بن معدان عن بعض اصحاب النبى صلّى الله عليه وسلّم أن النبى صلّى الله عليه وسلّم رأى رجلا يصلى وفى ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة.

وعن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبى صلّى الله عليه وسلّم فقال ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى رواه مسلم.

وعن عمر أيضا موقوفا عليه أنه قال لمن فعل ذلك أعد وضوءك وفى رواية اغسل ما تركت واحتج لمن لم يوجب الموالاة بأن الله تعالى أمر بغسل الأعضاء ولم يوجب موالاة.

وبالأثر الصحيح الذى رواه مالك عن نافع أن ابن عمر رضى الله تعالى عنه توضأ فى السوق فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دعى الى جنازة فدخل المسجد ثم مسح على خفيه يعد ما جف وضوؤه وصلى قال البيهقى هذا صحيح عن ابن عمر مشهور بهذا اللفظ‍ وهذا دليل حسن فان ابن عمر فعله بحضرة حاضرى الجنازة ولم ينكر عليه.

والجواب عن حديث خالد أنه ضعيف الاسناد وحديث عمر لا دلالة فيه.

والأثر عن عمر روايتان احداهما للاستحباب والأخرى للجواز


(١) كتاب المجموع لابى زكريا النووى ج ١ ص ٤٤٨ الطبعة السابقة.
(٢) المجموع فى الفقه شرح المهذب للامام العلامة الحافظ‍ أبى زكريا محيى الدين شرف النووى ج ١ ص ٤٥٤ الطبعة السابقة.