للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجاء فى المجموع (١): أيضا: انه اذا كانت الكتابية تحت المسلم فاذا انقطع حيضها أو نفاسها لم يحل له الوط‍ ء حتى تغتسل فاذا اغتسلت حل الوط‍ ء للضرورة وهذا لا خلاف فيه.

فاذا أسلمت هل يلزمها اعادة ذلك الغسل.

فيه وجهان أصحهما عند الجمهور وجوبها.

وممن صححه الفورانى والمتولى وصاحب العدة والرويانى والرافعى وغيرهم.

وصحح امام الحرمين عدم الوجوب قال: لأن الشافعى رحمه الله تعالى نص أن الكافر اذا لزمه كفارة فأداها ثم أسلم لا يلزمه الاعادة.

قال ولعل الفرق بينهما أن الكفارة يتعلق مصرفها بالآدمى فتشبه الديون بخلاف الغسل.

قال المتولى ولا يحل للزوج الوط‍ ء الا اذا اغتسلت بنية استباحة الاستمتاع كما لو ظاهر كافر وأراد الاعتاق لا يجزيه الا بنية العتق عن الكفارة فاذا لم ينو لم يحل له الاستمتاع.

وحكى الرويانى وجهين.

أحدهما هذا.

والثانى يحل الوط‍ ء بغسلها بلا نية للضرورة.

قال وهذا أقيس واذا أغتسلت ثم أسلمت هل لزوجها الوط‍ ء بهذا الغسل؟

قال المتولى هو على وجهين فى وجوب اعادة الغسل ان اوجبناها لم يحل الوط‍ ء حتى تغتسل والا فيحل.

وذكر الرويانى طريقين.

أحدهما هذا.

والثانى القطع بعدم الحل قال وهو الأصح لزوال الضرورة.

ولو امتنعت زوجته المسلمة من غسل الحيض فأوصل الماء الى بدنها قهرا حل له وطؤها قطع به امام الحرمين وغيره.

قال امام الحرمين وهل يلزمها اعادة هذا الغسل لحق الله تعالى فيه الوجهان فى الذمية.

قال ويحتمل القطع بالوجوب لأنها تركت النية وهى من أهلها.

وجزم الغزالى بوجوب الاعادة.

ولم يصرح الامام باشتراط‍ نية الزوج بغسله اياها الاستباحة.

والظاهر أنه على الوجهين الآتيين فى غسله المجنونة.

وأما المجنونة اذا انقطع حيضها فلا يحل لزوجها وطؤها حتى يغسلها فاذا غسلها حل الوط‍ ء لتعذر النية فى حقها.


(١) المجموع فى الفقه شرح المهذب للامام شرف الدين النووى ج ١ ص ٣٣٠ الطبعة السابقة.