للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واذا غسلها الزوج هل يشترط‍ لحل الوط‍ ء أن ينوى بغسله استباحة الوط‍ ء فيه وجهان.

نقل الامام الاتفاق على أن النية لا تشترط‍ فقال ولم ينص أحد من أئمتنا على وجوبها بل لم يتعرضوا لها بنفى ولا أثبات ويكفى فى استحلالها ايصال الماء الى بدنها.

قال فاذا أفاقت فهل تعيده فيه خلاف كالذمية اذا أسلمت ويبعد عندى هنا وجوب الاعادة بخلاف الذمية - حكاهما الرويانى.

وقطع المتولى باشتراط‍ النية.

وقطع الماوردى بعدم الاشتراط‍ قال بخلاف غسل الميت فانه يشترط‍ فيه نية الغسل على أحد الوجهين لأنه غسله تعبد وغسل المجنونة لحق الزوج فاذا أفاقت لزمها اعادة الغسل على المذهب الصحيح المشهور.

وذكر المتولى فيه وجهين كالذمية اذا أسلمت

قال وكذا الوجهان فى حل وطئها للزوج بعد الافاقة.

وجاء فى موضع آخر (١): أن نية الصبى المميز صحيحة وطهارته كاملة.

فلو تطهر ثم بلغ على تلك الطهارة جاز أن يصلى بها.

وكذا لو أولج ذكره فى فرج أو لاط‍ به انسان واغتسل الصبى ثم بلغ لا يلزمه اعادة الغسل بل وقع غسله صحيحا مجزيا.

والصبية اذا جومعت كالصبى فلو لم يغتسلا حتى بلغا لزمهما الغسل بلا خلاف.

وحكى المتولى عن المزنى أنه ذكر فى المنثور أن طهارة الصبى ناقصة فيلزمه الاعادة اذا بلغ وهذا غريب ضعيف جدا.

والصحيح المشهور ما قدمته.

وصرح صاحب الحاوى بأنه يجزيه طهارته فى الصبا ويصلى بها بعد البلوغ بلا خلاف فى مذهب الشافعى.

وجاء فى المهذب (٢): انه لا يجوز للعادم للماء أن يتيمم الا بعد الطلب لقول الله عز وجل «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا» (٣).

ولا يقال لم يجد الا بعد الطلب.

ولأنه بدل أجيز عند عدم المبدل فلا يجوز فعله الا بعد ثبوت العدم كالصوم فى الكفارة لا يفعله حتى يطلب الرقبة.

ولا يصلح الطلب الا بعد دخول الوقت لأنه انما يطلب ليثبت شرط‍ التيمم وهو عدم الماء فلم يجز فى وقت لا يجوز فيه فعل التيمم.


(١) المرجع السابق للامام شرف الدين النووى شرح المهذب ج ١ ص ٢٣٣ الطبعة السابقة.
(٢) المهذب للشيرازى ج ١ ص ٣٤، ص ٣٥ الطبعة السابقة.
(٣) الآية رقم ٦ من سورة المائدة.