للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وان طلب فلم يجد فتيمم ثم طلع عليه ركب قبل أن يدخل فى الصلاة لزمه أن يسألهم عن الماء.

فان لم يجد معهم أعاد التيمم، لأنه لما توجه عليه الطلب بطل التيمم.

وان طلب ولم يجد جاز له التيمم لقول الله تبارك وتعالى: «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا» (١)

وجاء فى المجموع (٢): أن أصحابنا أتفقوا على استحباب تجديد الوضوء وهو أن يكون على وضوء ثم يتوضأ من غير أن يحدث.

ومتى يستحب؟

فيه خمسة أوجه.

أصحها ان صلى بالوضوء الأول فرضا أو نفلا استحب والا فلا وبه قطع البغوى.

والثانى: ان صلى فرضا استحب والا فلا وبه قطع الفورانى.

والثالث. يستحب ان كان فعل بالوضوء الاول ما يقصد له الوضوء والا فلا ذكره الشاشى فى كتابيه المعتمد والمستظهرى فى باب الماء المستعمل واختاره.

والرابع: ان صلى بالأول أو سجد لتلاوة أو شكر أو قرأ القرآن فى مصحف استحب والا فلا وبه قطع الشيخ أبو محمد الجوينى فى أول كتابه الفروق.

والخامس: يستحب التجديد ولو لم يفعل بالوضوء الأول شيئا أصلا حكاه امام الحرمين.

قال وهذا انما يصح اذا تخلل بين الوضوء والتجديد زمن يقع بمثله تفريق.

فأما اذا وصله بالوضوء فهو فى حكم غسلة رابعة.

وهذا الوجه غريب جدا.

وقد قطع القاضى أبو الطيب فى كتابه شرح الفروع والبغوى والمتولى والرويانى وآخرون بأنه يكره التجديد اذا لم يؤد بالأول شيئا

قال المتولى والرويانى وكذا لو توضأ وقرأ القرآن فى المصحف يكره التجديد.

قالا ولو سجد لتلاوة أو شكر لم يستحب التجديد ولا يكره والله أعلم.

أما الغسل فلا يستحب تجديده على المذهب الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور.

وفيه وجه أنه يستحب حكاه امام الحرمين وغيره.

أما التيمم فالمشهور أنه لا يستحب تجديده.

وفى وجه ضعيف يستحب.

وصورته فى الجريح والمريض ونحوهما ممن يصح تيممه مع وجود الماء.


(١) الآية رقم ٤٣٠ من سورة النساء.
(٢) المجموع فى الفقه شرح المهذب للامام العلامة الحافظ‍ أبي زكريا محيى الدين شرف النووى المتوفى سنة ٢٧٦ هـ‍ ويليه فتح العزيز شرح الوجيز للامام الجليل أبى القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعى ج ١ ص ٣٣٣