للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويتصور فى غيرهما اذا لم نوجب الطلب ثانيا اذا بقى فى مكانه الذى صلى فيه.

فان قلنا بتجديد التيمم فيتصور للنافلة بعد الفريضة وكذا للفريضة بعد النافلة اذا قدم النافلة.

واحتج الأصحاب لأصل استحباب التجديد بما روى عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول من توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات.

رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه والبيهقى وغيرهم.

ولكنه ضعيف متفق على ضعفه.

وممن ضعفه الترمذى والبيهقى.

واحتج البيهقى بحديث أنس رضى الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة وكان أحدنا يكفيه الوضوء ما لم يحدث.

رواه البخارى.

لكن لا دلالة فيه للتجديد لاحتمال انه كان يتوضأ عن حدث.

وهذا الاحتمال مقاوم لاحتمال التجديد فلا يرجح التجديد الا بمرجح آخر.

واذا توضأ الصحيح وهو غير المستحاضة ومن فى معناها ممن به حدث دائم فله أن يصلى بالوضوء الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل ما لم يحدث هذا مذهبنا.

ومذهب مالك وأبى حنيفة والثورى وأحمد وجماهير العلماء.

وحكى أبو جعفر الطحاوى وأبو الحسن ابن بطال فى شرح صحيح البخارى عن طائفة من العلماء أنه يجب الوضوء لكل صلاة وان كان متطهرا.

وحكى الحافظ‍ أبو محمد على بن أحمد ابن سعيد بن حزم الظاهرى فى كتابه كتاب الاجماع هذا المذهب عن عمرو بن عبيد قال روينا عن ابراهيم يعنى النخعى أنه لا يصلى بوضوء واحد أكثر من خمس صلوات.

وحكى الطحاوى عن قوم أنه يجوز جمع صلوات بوضوء للمسافر دون الحاضر.

واحتج من اوجبه لكل صلاة وان كان طاهرا بقول الله تبارك وتعالى «إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ» (١) الآية.

ودليلنا حديث بريدة رضى الله تعالى عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات بوضوء واحد يوم فتح مكة ومسح على خفيه وقال له عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه فقال عمدا صنعته يا عمر. رواه مسلم.

وعن سويد ابن النعمان رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم صلى العصر ثم أكل سويقا ثم صلى المغرب ولم يتوضأ. رواه البخارى فى مواضع صحيحة.


(١) الآية رقم ٦ من سورة المائدة.