وعن عمرو بن عامر عن أنس رضى الله تعالى عنهما قال كان النبى صلّى الله عليه وسلّم يتوضأ عند كل صلاة قال كيف كنتم تصنعون قال يجزى أحدنا الوضوء ما لم يحدث.
رواه البخارى.
وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى امرأة من الانصار ومعه أصحابه فقدمت له شاة مصلية فأكل وأكلنا ثم حانت الظهر فتوضأ وصلى ثم رجع الى فضل طعامه فأكل ثم حانت العصر فصلى ولم يتوضأ. رواه الطحاوى باسناد صحيح على شرط مسلم.
وفى الصحيحين أحاديث كثيرة من هذا كحديث الجمع بين الصلاتين بعرفة وبمزدلفة وفى سائر الاسفار والجمع بين الصلوات الفائتات يوم الخندق وغير ذلك.
وأما الآية الكريمة فمعناها اذا قمتم الى الصلاة محدثين.
وانما لم يذكر محدثين، لأنه الغالب وبين النبى صلّى الله عليه وسلّم ذلك بفعله فى مواطن كثيرة وبتقريره أصحابه على ذلك.
أما المستحاضة وسلس البول والمذى وغيرهما ممن به حدث دائم فاذا توضأ أحدهم استباح فريضة واحدة وما شاء من النوافل ولا يباح له غير فريضة.
ويستحب المحافظة على الدوام على الطهارة وعلى المبيت على طهارة وفيها أحاديث مشهورة.
وقد ذكر المحاملى فى اللباب أنواع الوضوء المسنون فجعلها عشرة.
وزاد فيها غيره فبلغ مجموعها خمسة وعشرين نوعا.
منها تجديد الوضوء والوضوء فى الغسل والوضوء عند النوم والوضوء للجنب عند الأكل … الخ.
قال البغوى، قال القاضى: حسين لو نذر أن يتوضأ انعقد نذره وعليه تجديد الوضوء بعد أن يصلى بالأول صلاة.
فان توضأ وهو محدث لم يجزئه نذره لأنه واجب شرعا.
وان جدد الوضوء قبل أن يصلى بالأول لم يخرج عن نذره.
قال ومن أصحابنا من قال لا يلزم الوضوء بالنذر لأنه غير مقصود فى نفسه.
قال ولو نذر التيمم لا ينعقد قطعا لأنه لا يجدد هذا كلام البغوى.
وقد جزم المتولى فى باب النذر بانعقاد نذر الوضوء.
وحكى وجها فى انعقاد نذر التيمم فالمذهب انعقاد نذر الوضوء وعدم انعقاد نذر التيمم.