للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجاء فى موضع آخر (١): قال ولزم المتيمم أن ينوى نية استباحة الصلاة التى يريدها أو الفعل الممنوع منه.

قال ابن عبد السّلام فاذا نوى استباحة الصلاة فلا بد أن يتعرض مع ذلك الى الحدث الأصغر أو الأكبر.

فان نسى وهو جنب أن يتعرض لذلك لم يجزه تيممه وعليه اعادته خلافا لابن الحاجب.

ويفهم منه أنه اذا نسى أن يتعرض لذلك وهو غير جنب أجزأه تيممه وصرح بذلك البساطى:

ثم قال (٢): ومن تيمم ثم طلع عليه ركب يظن أن معهم الماء فيجب عليه سؤالهم اذا طلعوا عليه قبل شروعه فان لم يجد معهم وجب عليه أن يعيد تيممه وكذلك لو رأى ماء فقصده فحال دونه مانع نقله سند.

وجاء فى التاج والاكليل للحطاب من المدونة (٣): قال مالك من اغتسل للجمعة غدوة ثم غدا الى المسجد وذلك رواحه فأحدث لم ينتقض غسله وخرج فتوضأ ورجع وان نغدى ونام بعد غسله أعاد حتى يكون غسله متصلا بالرواح.

قال ابن حبيب هذا اذا طال أمره وان كان شيئا خفيفا لم يعده.

وفى الحطاب (٤): قال فى المدونة فان اغتسل وراح ثم احدث أو خرج من المسجد الى موضع قريب لم ينقض غسله وان تباعد أو سعى فى بعض حوائجه أو تغدى أو نام انتقض غسله وأعاد.

قال ابن ناجى قال قال أبو عمران قوله ثم أحدث أى مغلوبا عليه ثم رجع فقال ذلك سواء.

وقال ابن مزين أما المتعمد فيعيد الغسل وهو أشد من النوم والغذاء.

ولو أجنب بعد غسله فالظاهر أن غسله ينتقض.

لأنهم قالوا اذا كان جنبا ونوى غسل الجمعة ناسيا للجنابة أو أنه ينوب عن غسل الجنابة لا يجزئه ذلك لا عن الجنابة ولا عن الجمعة.

قال فى التوضيح لأن شرط‍ غسل الجمعة حصول غسل الجنابة.

وجاء فى بلغة السالك (٥): وندب ايثار


(١) المرجع السابق وهامشه التاج والاكليل لمختصر أبى الضياء سيدى خليل ج ١ ص ٣٤٥.
(٢) المرجع السابق وهامشه التاج والاكليل لمختصر أبى الضياء سيدى خليل للمواق ج ١ ص ٣٥٧ الطبعة السابقة.
(٣) التاج والاكليل للحطاب وبهامشه شرح مختصر أبى الضياء سيدى خليل للمواق ج ٢ ص ١٧٤، ص ١٧٥ الطبعة السابقة.
(٤) الحطاب وبهامشه التاج والاكليل للمواق ج ٢ ص ١٧٥ الطبعة السابقة.
(٥) انظر من كتاب بلغة السالك لاقرب المسالك للامام العالم الشيخ احمد الصاوى على الشرح الصغير للقطب الشهير سيدى احمد الدردير وبهامشه شرح القطب الشهير سيدى احمد الدردير ج ١ ص ١٨٢ طبع المطبعة والمكتبة التجارية الكبرى بمصر سنة ١٢٢٠ هـ‍.