وان تباعد أعاد التيمم كالوضوء وتنكيس التيمم كالوضوء من لزوم اعادة ما بعد الفعل المنكس.
قال وفى العمدة لابن عسكر مختصر المدونة وللتيمم شرطان طلب الماء واتصاله بالصلاة فلا يجزئ قبل دخول الوقت ولا بعده متراخية عنه.
وقال سند فى شرح المدونة من تيمم للفريضة فصلى نافلة قبلها أنه يعيد التيمم.
ووجهه أن التيمم لا يرفع الحدث، وانما تستباح به الصلاة عند الحاجة الى فعلها فمتى وقع فى حالة يستغنى عنه فيها لم يصح.
فالذى يتيمم للظهر، ثم شرع فى غيرها قد تيمم لها فى وقت وهو مستغن عن التيمم لها فيه اذ الحاجة لها انما يكون عند الشروع فى فعلها.
قال البرزلى فى مسائل الصلاة وسئل السيورى عمن تيمم ثم دخل فى الفريضة ثم حصل له شك فى الاحرام فقطع هل يعيد التيمم فأجاب بأنه لا يلزمه اعادة التيمم.
قال البرزلى يريد اذا لم يطل فان طال فانه يبطل تيممه.
وعلم من هذا أن التيمم لا يضره أن يكون قبل الاقامة بل ذلك هو المطلوب فان اقامة المحدث مكروهة.
ثم جاء فى الحطاب (١): وفى المدونة ومن تيمم لفريضة فصلاها، ثم ذكر أنه نسيها أعاد التيمم لها.
قال ابن ناجى قال بعض فضلاء أصحابنا وكذلك لو ذكرها قبل الصلاة أعاده أى التيمم لها وما ذكره عن بعض أصحابه جزم به سند على أنه المذهب.
قال فى شرح المسألة المذكورة فلو أنه لما فرغ من تيممه للأولى ذكر الثانية قبل أن يصلى الأولى.
فان كانت الثانية حكمها فى الترتيب قبل الأولى لم يجزه أن يصليها بذلك التيمم، لأنه لم يقصدها به فان فعل أعاد أبدا.
وقال ابن حبيب ونقله ابن يونس ونحوه لابن رشد فى المقدمات قال فيها: من ذهب الى أن الأصل ايجاب الوضوء لكل صلاة أو التيمم عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله بظاهر الآية وأن السنة خصصت من ذلك الوضوء وبقى التيمم على الأصل فلا يصح عنده صلاتان بتيمم واحد، وان اتصلتا ونواه لهما.
ولا صلاة بتيمم نواه لغيرها.
ولا صلاة بتيمم نواه لها اذا صلى به غيرها أو تراخى عن الصلاة به اشتغالا بما سواها.
فان فعل شيئا من ذلك وجبت عليه الاعادة فى الوقت وغيره وهو ظاهر ما فى المدونة
(١) المرجع السابق وهامشه التاج والاكليل لسيدى أبى الضياء خليل للمواق ج ١ ص ٣٤٦، ٣٤٧ الطبعة السابقة.