للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وان تأخر ذلك بطل وضوؤه لأنها لمعة.

ومن اغتسل من الجنابة وفى رأسه جرح مسح عليه ان قدر والا مسح على حائل فاذا زال الحائل مسح فى الحين على رأسه والا أعاد الغسل.

قال فى النوادر فى ترجيحه المسح على الجبائر من كتاب الوضوء.

ومن العتبية قال سحنون عن ابن القاسم قال ابن حبيب قال ابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ فيمن تطهر فمسح على شجة أو كسر مستور ثم برأ فنسى غسله حتى صلى ولم يكن فى موضع يأخذه غسل الوضوء بعد ذلك فليغسله فقط‍ ويعيد ما صلى.

ولو تركه جهلا أو تهاونا ابتدأ الغسل.

ومن كتاب آخر لبعض أصحابنا واذا سقطت الجبائر ولم يعلم أو نسى غسلها وقد كان مسح عليها فى غسل الجنابة.

فان كانت فى غير مواضع الوضوء غسل موضعها وأعاد ما صلى بعد سقوطها.

ولو تطهر للجنابة بعد ذلك لم يعد الا ما صلى قبل طهره الثانى، وما أدرك وقته مما صلى بعد طهره.

وكذلك ان كانت فى موضع يغسل من الوضوء أجزأه توضؤه بعد ذلك وأعاد ما صلى قبل توضئه هذا، وما أدرك وقته مما كان صلى.

فلو صح فى الصلاة قطع وغسل ما تحت الجبيرة أو مسحه وابتدأ الصلاة نص عليه ابن بشير.

وجاء فى الحطاب وهامشه (١): قال خليل ولزم موالاته التيمم قال الحطاب يحتمل معنيين أحدهما أن يريد موالاة أفعال التيمم وعلى هذا حمله الشارح فى شروحه الثلاثة.

وقال ابن شاس وابن الحاجب وابن عرفة وغيرهم والترتيب والموالاة فى التيمم كالوضوء قال فى التوضيح أى على المشهور فيهما.

قال خليل ويمكن أن يقال بالبطلان اذا فرق التيمم ناسيا من جهة اشتراط‍ اتصاله بالصلاة لا من جهة الموالاة فتأمله.

وما قاله ظاهر صرح به سند قال فى شرح قوله فى المدونة قال ابن القاسم فيمن فرق تيممه وطال ذلك ابتدأ التيمم وان قرب أجزأ وهو عندى مثل الوضوء من نسى بعض تيممه حتى طال أعاد التيمم، لأنه لا يجوز أن يتقدم على الصلاة بأمر يطول وانما يكون متصلا بها ولهذا جزم فى المختصر بلزوم الموالاة فيه ولم يشبهه بالوضوء كما فعل بالغسل.

المعنى الثانى: أن يريد موالاته مع ما فعل له وعلى هذا حمل البساطى قال وانما حملناه على هذا لاستلزامه الموالاة بين أفعاله بخلاف العكس.

وجاء فى التاج والأكليل بهامش الحطاب (٢):

ولزم موالاة أفعال التيمم ومن المدونه من فرق تيممه وكان أمرا قريبا أجزأه،


(١) الحطاب ج ١ ص ٣٤٢، ص ٣٤٣ الطبعة السابقة.
(٢) التاج والاكليل للمواق بهامش الحطاب لسيدى أبى الضياء خليل للمواق ج ١ ص ٣٤٢ الطبعة السابقة.