للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم قال فى النوادر قال مطرف: ومن مسح ليدرك الصلاة ونيته أن ينزع ويغسل اذا صلى فذلك يجزئه.

ومن توضأ ومسح على خفيه ينوى اذا حضرت الصلاة نزع وغسل رجليه لم يجزه ويبتدئ الوضوء كتعمد تأخير غسلهما وقاله ابن الماجشون وعبد الملك واصبغ.

قال فى المدونة وان أخرج جميع قدمه الى ساق الخف وقد كان مسح عليهما غسل مكانه فان أخر ذلك ابتدأ الوضوء فمفهومه أن اخراج اكثر القدم لا يضره.

قال ابن الحاجب والموالاة فى المسح على الخفين واجبة فان نزع الخفين فأخر الغسل ابتدأ على المشهور.

قال فى التوضيح أى أخر قدر ما يجف فيه الوضوء.

ومقابل المشهور يأتى على أن الموالاة ليست بواجبة وقوله أخر يريد عامدا.

وأما الناسى فيبنى طال أو لم يطل.

وبالجملة فهو من فروع الموالاة ومفهومه أنه لو غسل فى الحال أجزأه وهو كذلك.

وروى عن مالك قول بعدم الاجزاء لبعد ما بين أول الطهارة وتمامها وهو يعيد والتحديد بجفاف الأعضاء تقدم انما هو مع العجز.

وأما مع العمد من غير عجز فتقدم عن ابن هارون أنه أقل من ذلك وأنه هو الظاهر خلافا لما قال ابن عبد السّلام وابن فرحون أنه يتجدد أيضا بالجفاف والحكم هنا كذلك.

وجاء فى موضع آخر من الحطاب (١):

قال فى العتبية فى سماع سحنون من كتاب الطهارة قال فى الرجل يتوضأ فيمسح على الجبائر وهى فى مواضع الوضوء، ثم يدخل فى الصلاة فسقطت الجبائر قال يقطع ما هو فيه ويعيد الجبائر ثم يمسح عليها ثم يبتدئ الصلاة.

وكذا لو تيمم ومسح على الجبائر فلما صلى ركعة أو ركعتين سقطت الجبائر قال يعيدها ويمسح عليها ويبتدئ الصلاة.

قال ابن رشد وهذا كما قال لأن المسح على الجبيرة ناب عن غسل ذلك الموضع أو المسح عليه فى الوضوء أو التيمم فاذا سقطت فى الصلاة اتنقضت طهارة ذلك الموضع فلم يصح له التمادى على صلاته اذ لا تصح الصلاة الا بطهارة كاملة ولم يجز له أيضا أن يرجع الى الصلاة ويبنى على ما مضى منها بعد أن يعيد الجبائر ويمسح عليها كما لا يجوز البناء فى الحدث بخلاف الرعاف وهذا مما لا أعلم فيه فى المذهب خلافا، وانما يصح له أن يعيد الجبائر ويمسح عليها اذا فعل ذلك بالقرب، وان لم يفعل ذلك حتى طال الأمر استأنف الوضوء أو التيمم من أوله.

ومن لا يقدر أن يمسح على رأسه مباشرة عند الوضوء فيمسح فوق العمامة.

فان سقطت هى أو الجبيرة فى الصلاة وجب قطعها ومسح ذلك فى الحال.


(١) المرجع السابق وهامشه التاج والاكليل شرح مختصر أبى الضياء سيدى خليل للمواق ج ١ ص ٣٦٣، ص ٣٦٤ الطبعة السابقة.