للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويقاس بذلك ما إذا جمع بين إجارة ذمة أو سلم وجعالة بخلاف الجمع بين البيع والجعالة فإنه لا يشترط‍ القبض فى المجلس كذا أفاده بعض المتأخرين. ومقابل الأظهر ببطلان لأنه قد يعرض لاختلاف حكمهما باختلاف أسباب الفسخ والانفساخ ما يقتضى فسخ أحدهما فيحتاج إلى التوزيع ويلزم الجهل عند العقد بما يخص كلاّ منهما من العوض وذلك محذور.

وأجاب الأول بما مر فى قولنا ولا أثر لما قد يعرض إلى آخره.

وشمل كلام المصنف ما لو اشتمل العقد على ما يشترط‍ فيه التقابض وما لا يشترط‍ كصاع بر وثوب بصاع شعير كما فى بيع وسلم أو بيع ونكاح واتحد المستحق كزوجتك ابنتى وبعتك عبدها بألف وهى فى ولايته أو بعتك ثوبى وزوجتك أمتى صح النكاح لانتفاء تأثره بفساد الصداق ولا بأكثر الشروط‍ الفاسدة وفى البيع وفى الصداق القولان السابقان. أظهرهما صحتهما ويوزع المسمى على قيمة المبيع ومهر المثل.

أما لو كان المستحق مختلفا كزوجتك ابنتى وبعتك عبدى بكذا فلا يصح كل من البيع والصداق ويصح النكاح بمهر المثل.

ولو جمع بين بيع وخلع صح الخلع وفى البيع والمسمى القولان. وشرط‍ التوزيع أن تكون حصة النكاح مهر المثل فأكثر.

فلو كان أقل وجب مهر المثل كما فى المجموع ما لم تأذن الرشيدة فى قدر المسمى فيعتبر التوزيع مطلقا.

وتتعدد الصفقة بتفصيل الثمن ممن ابتدأ بالعقد لترتب كلام الآخر عليه، كبعتك ذا بكذا وذا بكذا وإن قبل المشترى ولم يفصل.

فلو قال بعتك عبدى بألف وجاريتى بخمسمائة فقبل أحدهما بعينه لم يصح كما سيأتى فى تعدد البائع والمشترى.

وما ذكره القاضى من الصحة فرعه على مقابل الأصح إذ القبول غير مطابق للإيجاب والعدد والكثير فى تعدد الصفقة بحسبه كالقليل.

وما قيد به فى الخادم من عدم طول الفصل.

فإن طال صح فيما لم يطل بالنسبة إليه رد بأن المتجه إطلاقهم ولا يضر الطول لأنه فصل بما يتعلق العقد وهو ذكر المعقود عليه وبتعدد البائع كبعناك هذا بكذا فتعطى حصة كل حكمها.

نعم لو قبل المشترى نصيب أحدهما بنصف الثمن لم يصح، لأن اللفظ‍ يقتضى جوابهما جميعا.

وكذا تتعدد بتعدد المشترى كبعتكما هذا بكذا فى الأظهر قياسا على البائع.

والثانى: لا، لأن المشترى يبنى على الإيجاب السابق واقتصر عليهما، لأن الأحكام فيهما، وإلا فهى تتعدد بتعدد العاقد مطلقا.

ولو باعهما عبده بألف فقبل أحدهما نصفه بخمسمائة أو باعاه عبدا بألف فقبل نصف أحدهما بخمسمائة لم يصح كما جزم به ابن المقرى تبعا لأصله والمجموع هنا وهو الأوجه إذا القبول هنا غير مطابق للإيجاب.

وإن كانت الصفقة متعددة أخذا مما مر فى رد