للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لقول النبى صلى الله عليه وسلم «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم».

ولأنه ماء جامد تعذر أن يستعمل الاستعمال المعتاد وهو الغسل لعدم ما يذيبه فوجب أن يستعمل الاستعمال المقدور عليه ويعيد الصلاة ان لم يجر على الأعضاء بالمس، لأنه صلى مع وجود الماء فى الجملة بلا طهارة كاملة.

ومثله لو صلى بلا تيمم مع وجود طين يابس عنده لعدم ما يدقه به ليصير له غبار.

وان كان الثلج يسيل على الأعضاء اذا مس يده وغيرها من باقى الأعضاء لم يعد الصلاة حيث جرى بالمس لوجود الغسل المأمور به وان كان خفيفا.

وجاء فى موضع آخر (١): أنه يبطل التيمم بخروج الوقت وبوجود الماء لعادمه وبزوال عذر مبيح له.

فان وجد المتيمم الماء بعد صلاته أو طوافه لم تجب اعادته.

لما روى عطاء بن يسار قال خرج رجلان فى سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء فى الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله صلّى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال للذى لم يعد أجزأتك صلاتك وقال للذى أعاد لك الأجر مرتين رواه أبو داود، فتستحب الاعادة للخبر.

وان وجد الماء فى الصلاة أو الطواف بطلت صلاته وطوافه.

ولو اندفق الماء قبل استعماله لأن طهارته انتهت بانتهاء وقتها فبطلت صلاته وطوافه كما لو انقضت مدة المسح وهو فى الصلاة ووجبت الاعادة ان كانت الصلاة أو الطواف فرضا.

ومن حبس (٢): فى المصر أو قطع الماء من عدو أو غيره عن بلده صلى بالتيمم لأنه عادم للماء فأشبه المسافر بلا اعادة لأنه أدى فرضه بالبدل فلم يكن عليه اعادة كالمسافر.

وجاء فى المغنى (٣): واذا كان مع من يريد الصلاة ماء فأراقه قبل الوقت أو مر بماء قبل الوقت فتجاوزه وعدم الماء فى الوقت صلى بالتيمم من غير اعادة.

وقال الأوزاعى ان ظن أنه يدرك الماء فى الوقت كقولنا: والا صلى بالتيمم وعليه الاعادة لأنه مفرط‍.

ويدل لنا أنه لم يجب عليه استعماله فأشبه ما لو ظن أنه يدرك الماء فى الوقت.


(١) كشاف القناع عن متن الاقناع ج ١ ص ١٢٩ الطبعة السابقة والاقناع فى فقه الامام أحمد بن حنبل للشيخ شرف الدين موسى الحجاوى المقدسى ج ١ ص ٥٦، ص ٥٧ طبع المطبعة المصرية بمصر سنة ١٣٥١ هـ‍.
(٢) ٦ المرجع السابق ج ١ ص ١٣١ الطبعة السابقة.
(٣) المغنى لابن قدامة المقدسى ومعه الشرح الكبير على متن المقنع للامام شمس الدين أبى الفرج ابن أحمد بن قدامة ج ١ ص ٢٤٥، ص ٢٤٦.