للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

انما ورد بالتيمم للحدث وغسل النجاسة ليس فى معناه لأن الغسل انما يكون فى محل النجاسة دون غيره.

وعلم من قوله فقط‍ أنه لا يتيمم لنجاسة ثوبه ولا بعضه، لأن البدن له مدخل فى التيمم لأجل الحدث فدخل فيه التيمم لأجل النجس، وذلك معدوم فى الثوب والمكان، ولا يتيمم لنجاسة معفو عنها.

ولا اعادة لما صلاه بالتيمم للنجاسة على البدن كالذى يصليه بالتيمم للحدث.

وانما يتيمم لنجاسة البدن بعد أن يخفف منها ما أمكنه تخفيفه بحك يابسة ومسح رطبة لزوما أى وجوبا فلا يصح التيمم لها قبل ذلك، لأنه قادر على ازالتها فى الجملة.

لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم «اذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم».

وان تيمم (١): حضرا أو سفرا خوفا من البرد ولم يمكنه تسخينه ولا استعماله على وجه لا يضره وصلى فلا اعادة عليه.

لحديث عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنه ولم يأمره رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بالاعادة ولو وجبت الاعادة لأمره بها لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز وقيس الحضر على السفر.

ومن عدم الماء والتراب أو لم يمكنه استعمالهما أى الماء والتراب لمانع كمن به قروح لا يستطيع معها مس البشرة بوضوء ولا تيمم صلى الفرض فقط‍ على حسب حاله وجوبا.

لقول النبى صلى الله عليه وسلم «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» ولأن العجز عن الشرط‍ لا يوجب ترك المشروط‍ كما لو عجز عن السترة والاستقبال.

ولا اعادة عليه لما روى عن عائشة رضى الله عنها أنها استعارت من أسماء رضى الله تعالى عنها قلادة فضلتها فبعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم رجالا فى طلبها فوجدوها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا بغير وضوء فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل آية التيمم متفق عليه ولم يأمرهم بالاعادة ولأنه أحد شروط‍ الصلاة فسقط‍ عند العجز كسائر شروطها.

وجاء فى موضع آخر (٢): ان الأقطع ان وجد من ييممه ولم يجد من يوضئه لزمه ذلك كالصحيح يقدر على التيمم دون الوضوء فان لم يجد من يوضئه ولا من ييممه بأن عجز عن الأجرة أو لم يقدر على من يستأجره صلى على حسب حاله ولا اعادة كفاقد الطهورين.

ثم قال (٣): واذا لم يجد من يريد الصلاة الا ثلجا وتعذر تذويبه لزمه مسح أعضائه الواجب غسلها به.


(١) كشاف القناع عن متن الاقناع ج ١ ص ١٢٦ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ١ ص ٧٤، ص ٧٥ لطبعة السابقة.
(٣) كشاف القناع عن متن الاقناع ج ١ ص ١٢٧ الطبعة السابقة.