للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فان كان باقيا وقدر على تحصيله لم يصح تيممه ولا صلاته لقدرته على الماء ولم يقيد به لوضوحه.

وان نسى الماء وتيمم لم يجزئه.

قال فى الفروع ويتوجه أو ثمنه أى اذا كان الماء يباع ونسى ثمنه وتيمم وصلى لم يجزئه لأن النسيان لا يخرجه عن كونه واجدا، وشرط‍ اباحة التيمم عدم الوجدان.

ولأنها طهارة تجب مع الذكر فلم تسقط‍ بالنسيان كالحدث.

أو جهل الماء بموضع يمكنه استعماله وتيمم لم يجزئه لتقصيره.

كمصل عريانا ناسيا أو جاهلا بالسترة.

كمن يكفر بصوم ناسيا أو جاهلا وجود الرقبة.

كأن يجد الماء بعد ذلك - أى التيمم - فى رحله وهو أى رحله - فى يده المشاهدة أو الحكمية أو يجده ببئر بقربه أعلامها ظاهرة وكان يتمكن من تناوله منها فلا يصح تيممه اذن ولا صلاته.

فأما ان ضل عن رحله وفيه الماء وقد طلبه فان التيمم يجزئه ولا اعادة عليه، أو تيمم ثم وجد بئرا بقربه وكانت أعلام البئر خفية ولم يكن يعرفها قبل ذلك أو كان يعرفها وضل عنها فان التيمم يجزئه ولا اعادة عليه، لأنه ليس بواجد للماء وغير مفرط‍.

وان ادرج أحد الماء فى رحله ولم يعلم به حتى صلى بالتيمم، فانه يعيد لتفريطه بعدم طلبه فى رحله.

أو كان الماء مع عبده ولم يعلم به السيد ونسى العبد أن يعلمه حتى صلى بالتيمم فانه بعيد ما صلاه بذلك التيمم كما لو كان النسيان منه كنسيان رقبة مع عبده.

وقيل لا يعيد لأن التفريط‍ من غيره، ويتيمم لجميع الأحداث.

أما الأكبر فلقول الله تبارك وتعالى:

«أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ» (١): والملامسة الجماع وعن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصل مع القوم فقال ما منعك أن تصلى فقال أصابتنى جنابة ولا ماء فقال عليك بالصعيد فانه يكفيك» متفق عليه.

والحائض والنفساء اذا انقطع دمهما والكافر اذا أسلم كالجنب.

وأما الاصغر فبالاجماع وسنده قول الله تبارك وتعالى: «أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ‍» (٢).

وقول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم «الصعيد الطيب طهور المسلم» ولأنه اذا جاز للجنب جاز لغيره من باب أولى ولنجاسة على جرح وغيره على بدنه فقد تضره ازالتها أو يضره الماء الذى يزيلها به لعموم حديث أبى ذر ولأنها طهارة فى البدن تراد للصلاة فأشبهت الحدث.

واختار ابن حامد وابن عقيل لا يتيمم لنجاسة أصلا كجمهور العلماء، لأن الشرع


(١) الآية رقم ٦ من سورة المائدة.
(٢) الآية رقم ٤٣ من سورة النساء.