للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نكحها على أمها فان لم يكن مس ابنتها أقرت عنده الأم، فان كان مسها فرق بينه وبين الأم لجمعه بينهما وقد نهى الله عن ذلك ولها مهرها بما استحل منها وقال ربيعة يمسك الأولى فان دخل بابنتها فارقهما جميعا لان هاتين لا تصلح أحدهما مع الأخرى ومحمل الجدات وبنات البنات وبنات البنين هذا المحمل عند الامام مالك.

وان تزوج الأم فدخل بها ثم تزوج البنت ودخل بها يحرمان عليه جميعا وكذلك الجدات وبنات بناتها وبنات بنيها هن بهذه المنزلة بمنزلة الأم والابنة فى الحرمة.

وان تزوج الأم ودخل بها أو لم يدخل بها ثم تزوج البنت بعد ذلك ولم يدخل بالبنت يفرق بينه وبين البنت ويثبت على الأم لان نكاح الأم لا يفسد الا بوط‍ ء الابنة بنكاح فاسد وكذلك ان كان انما تزوج البنت أولا فوطئها أو لم يطئها ثم تزوج الأم بعد ذلك لم يفسد نكاح البنت الا أن يطأ الأم (١) وجاء فى الموطأ قال مالك فى الرجل تكون تحته المرأة ثم ينكح أمها فيصيبها: انها تحرم عليه امرأته ويفارقهما جميعا ويحرمان عليه أبدا اذا كان قد أصاب الأم فان لم يصب الأم لم تحرم عليه امرأته وفارق الأم وقال:

مالك فى الرجل يتزوج المرأة ثم ينكح أمها فيصيبها انه لا تحل له أمها أبدا ولا تحل لأبيه ولا لابنه ولا تحل له ابنتها وتحرم عليه امرأته (٢).

أما الحكم فيمن زنى بأم امرأته أو بابنتها فقد جاء فى كتاب المدونة الكبرى ان زنى بأم امرأته أو ابنتها يفارق امرأته ولا يقيم عليها.

وهذا خلاف ما قال لنا مالك فى موطئه وأصحابه على ما فى الموطأ ليس بينهم فيه اختلاف وهو الأمر عندهم (٣).

وما جاء فى الموطأ قال مالك: أما الزنا فانه لا يحرم شيئا من ذلك لان الله تبارك وتعالى قال «وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ» فانما حرم ما كان تزويجا. ولم يذكر تحريم الزنا فكل تزويج كان على وجه الحلال يصيب صاحبه امرأته فهو بمنزلة التزويج الحلال فهذا الذى سمعت والذى عليه أمر الناس عندنا وجاء فى الموطأ أيضا قال مالك فى الرجل يزنى بالمرأة فيقام عليه الحد فيها انه ينكح ابنتها وينكحها ابنه ان شاء وذلك أنه أصابها حراما وانما الذى حرم الله ما أصيب بالحلال أو على وجه الشبهة بالنكاح قال الله تعالى «وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ» (٤) قال مالك فلو ان رجلا نكح امرأة فى عدتها نكاحا حلالا فأصابها حرمت على ابنه ان يتزوجها وذلك ان أباه نكحها على وجه الحلال لا يقام عليه فيه الحد ويلحق به الولد الذى يولد فيه بأبيه وكما حرمت على ابنه ان يتزوجها حين تزوجها أبوه فى عدتها.

وأصابها فكذلك يحرم على الأب ابنتها اذا هو أصاب أمها.


(١) المدونة الكبرى ح‍ ٢ ص ٢٠٠، ٢٠١ نفس المطبعة.
(٢) الموطأ ص ٣٣٠، ٣٣١ نفس الطبعة.
(٣) المدونة الكبرى ح‍ ٢ ص ٢٠٢ نفس الطبعة.
(٤) الآية رقم ٨ من سورة النساء.