ليجامعها فوصلت يده الى ابنته منها فقرصها بشهوة وهى ممن يشتهى يظن انها أمها حرمت عليه الأم حرمة مؤبدة ولو مس شعرها بشهوة ان مس ما اتصل برأسها تثبت وان مس ما استرسل لا تثبت وأطلق الناطفى اطلاقا من غير هذا التفصيل ولو مس ظفرها بشهوة تثبت الحرمة ثم المس انما يوجب حرمة المصاهرة اذا لم يكن بينهما ثوب اما اذا كان بينهما ثوب فان كان ضعيفا لا يجد الماس حرارة الممسوس لا تثبت حرمة المصاهرة وان انتشرت آلته بذلك.
وان كان رقيقا بحيث تصل حرارة الممسوس الى يده تثبت وكذا لو مس أسفل الخف الا اذا كان منعلا لا يجد لين القدم واذا قبل الرجل المرأة وبينهما ثوب فان كان يجد برد الثنايا أو برد الشفة فهو تقبيل ولمس والدوام على المس ليس بشرط لثبوت الحرمة حتى قيل اذا مد يده بشهوة الى امرأة فوقعت على أنف ابنتها فازدادت شهوته حرمت عليه امرأته وان نزع يده من ساعته ويشترط أن تكون المرأة مشتهاه.
والفتوى على ان بنت تسع محل الشهوة لا ما دونها وقال الفقيه أبو الليث ما دون تسع سنين لا تكون مشتهاة وعليه الفتوى وحكى عن الشيخ الامام أبى بكر انه كان يقول: ينبغى للمفتى أن يفتى فى السبع والثمان انها لا تحرم الا ان بالغ السائل انها عبلة ضخمة جسيمة فحينئذ يفتى بالحرمة فلو جامع صغيرة لا تشتهى لا تثبت الحرمة ولو كبرت المرأة حتى خرجت عن حد المشتهاة يوجب الحرمة لانها دخلت تحت الحرمة فلم تخرج منها بالكبر وليست الصغيرة كذلك وكذا تشترط الشهوة فى الذكر حتى لو جامع ابن أربع سنين زوجة أبيه لا تثبت به حرمة المصاهرة ووط ء الصبى الذى يجامع مثله بمنزلة وط ء البالغ فى ذلك قالوا والصبى الذى يجامع مثله ان يجامع ويشتهى وتستحى النساء من مثله والشهوة تعتبر عند المس والنظر حتى لو وجدا بغير شهوة ثم اشتهى بعد الترك لا تتعلق به الحرمة وحد الشهوة فى الرجل ان تنتشر آلته أو تزداد انتشارا ان كانت منتشرة وهو الصحيح وبه يفتى فمن انتشرت آلته فطلب امرأته فأولج بين فخذى ابنتها لا تحرم عليه أمها ما لم تزدد انتشارا. هذا الحد اذا كان شابا قادرا على الجماع فان كان شيخا أو عنينا فحد الشهوة ان يتحرك قلبه بالاشتهاء ان لم يكن متحركا قبل ذلك ويزداد الاشتهاء ان كان متحركا وحد الشهوة فى النساء والمجبوب هو الاشتهاء بالقلب والتلذذ به ان لم يكن وان كان فازدياده ووجود الشهوة من احدهما يكفى وشرطه ان لا ينزل حتى لو أنزل عن المس أو النظر لم تثبت به حرمة المصاهرة ولو مس فأنزل لم تثبت به حرمة المصاهرة فى الصحيح لانه تبين بالانزال انه غير داع الى الوط ء ولو نظر الى دبر المرأة لا تثبت به حرمة المصاهرة وكذا لو وطئ فى دبرها لا تثبت به الحرمة وهو الأصح. واذا جامع ميتة لا تثبت به الحرمة ولو أقر بحرمة المصاهرة يؤاخذ به ويفرق بينهما وكذلك اذا أضاف ذلك الى ما قبل النكاح بأن قال لامرأته كنت جامعت أمك قبل نكاحك يؤاخذ به ويفرق بينهما ولكن لا يصدق فى حق المهر حتى أنه يجب المسمى دون العقر والاصرار على هذا