وجاء فى كتاب «الفتاوى الهندية» ان المحرمات بالنسب هن الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت فهن محرمات نكاحا ووطأ ودواعيه على التأبيد والأمهات أم الرجل وجداته من قبل أبيه وأمه وان علون (١) وجاء فيه أيضا ان المحرمات بالصهرية أربع فرق.
الأولى: أمهات الزوجات وجداتهن من قبل الأب أو الأم وان علون.
الثانية بنات الزوجة وبنات أولادها وان سفلن بشرط الدخول بالأم سواء كانت الابنة فى حجره أو لم تكن والخلوة تقوم مقام الوط ء فى حرمة البنات فى نوع ما يستحق به جميع المهر.
الثالثة حليلة الابن وابن الابن وابن البنت وان سفلوا دخل بها الابن أم لا.
الرابعة نساء الآباء والأجداد من جهة الأب أو الأم وان علوا فهؤلاء محرمات على التأبيد نكاحا ووطأ. وتثبت حرمة المصاهرة بالنكاح الصحيح دون الفاسد فلو تزوجها نكاحا فاسدا لا تحرم عليه أمها بمجرد العقد بل بالوط ء وتثبت الحرمة بالوط ء حلالا كان أو عن شبهة أو زنا فمن زنى بامرأة حرمت عليه أمها وان علت وابنتها وان سفلت وكذا تحرم المزنى بها على آباء الزانى وأجداده وان علوا وأبنائه وان سفلوا ولو وطئها فأفضاها لا تحرم عليه أمها لعدم تيقن كونه فى الفرج الا اذا حبلت وعلم كونه منه وكما تثبت هذه الحرمة بالوط ء تثبت بالمس والتقبيل والنظر الى الفرج بشهوة سواء كان بنكاح أو ملك أو فجور والربيبة وغيرها فى ذلك سواء والمباشرة عن شهوة بمنزلة القبلة وكذا المعانقة وكذا لو عضها بشهوة فاذا نظرت المرأة الى ذكر رجل أو لمسته بشهوة أو قبلته بشهوة تعلقت به حرمة المصاهرة ولا تثبت الحرمة بالنظر الى سائر الأعضاء الا بشهوة ولا بمس سائر الأعضاء الا عن شهوة بلا خلاف والمعتبر النظر الى الفرج الداخل قالوا لو نظر الى فرجها وهى قائمة لا تثبت حرمة المصاهرة وانما يقع النظر فى الداخل اذا كانت قاعدة متكئة ولو نظر الى فرج امرأة بشهوة وراء ستر رقيق أو زجاج يستبين فرجها تثبت حرمة المصاهرة ولو نظر فى مرآة ورأى فيها فرج امرأة فنظر عن شهوة لا تحرم عليه أمها وابنتها لانه لم ير فرجها وانما رأى عكس فرجها ولو كانت المرأة على شط حوض أو على قنطرة فنظر الرجل فى الماء فرأى فرجها فنظر عن شهوة لا تثبت الحرمة وهو الصحيح ولو كانت المرأة فى الماء فرأى الرجل فرجها ونظر عن شهوة تثبت الحرمة واذا نظر الرجل فرج ابنته بغير شهوة فتمنى ان يكون له جارية مثلها فوقعت منه شهوة على وقوع بصره قالوا ان كانت الشهوة وقعت على ابنته حرمت عليه امرأته وان كانت الشهوة وقعت على التى تمناها لا تحرم لان نظره فى هذه الصورة الى فرج ابنته لم يكن عن شهوة. ثم لا فرق فى ثبوت الحرمة بالمس بين كونه عامدا أو ناسيا أو مكرها أو مخطئا أو نائما فلو أيقظ زوجته
(١) الفتاوى الهندية العالمكيرية ح ١ ص ٢٧٣ الطبعة الثانية بالمطبعة الاميرية ببولاق مصر ١٣١٠ هـ بكتاب على هامشة فتاوى قاضى خان محمود الاوزجندى.