للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منهجهم فى استعمالهما وبيان ما اذا كان مدلولهما فيه أو فى بعض مواضعه أخص من مدلولهما اللغوى أو مرادفا له - ولقد كان ذلك أساس ما ذهب اليه بعض الفقهاء المتأخرين من محاولتهم تحديد ما لكلمة التزام من مدلول اصطلاحى دون أن يحاولوا ذلك فى كلمة. الزام وذلك دليل على اختلاف منهجهم فى استعمال الكلمتين فكان استعمالهم كلمة الزام استعمالا لغويا محضا لم يخرجوا فيه عن معناها اللغوى وكان استعمالهم كلمة التزام يدل على تقيد مدلولها اللغوى واستعمالها فى مدلول أخص منه ولذا حاول الحطاب الفقيه المالكى (١) وضع تعريف للالتزام فعرفه فى مؤلفه الذى وضعه فى الالتزام وسماه تحرير الكلام فى مسائل الالتزام: بأنه الزام الشخص نفسه شيئا من المعروف مطلقا ومقيدا أو معلقا على شئ، فهو بمعنى العطية ثم قال: وقد يطلق فى العرف على ما هو أخص من ذلك وهو التزام المعروف بلفظ‍ الالزام، وهو الغالب فى عرف الناس أو الظاهر أنه يريد عرف فقهاء المغرب، لأنه مغربى. ولكن استعمال الفقهاء الآخرين اياها يدل على أنهم قد استعملوها فيما هو أعم من هذا المعنى، ففى مذهب الحنفية نجد السرخسى يقول فى مبسوطه:

العبد فى التزام ضمان المال كالحر، وفى التزام ضمان الجناية على النفس كالمحجور عليه (٢).

ويقول أيضا فى زيادة المريض المهر على مهر المثل أنه التزام بالتسمية، ولا نظر له فى هذا الالتزام، فلا تثبت هذه الزيادة (٣). ويقول الكاسانى فى ضمان الغرور: أنه ضمان التزام فى الحقيقة (٤). ويقول المرغينانى فى الهداية:

اذا امتنع المدين عن وفاء الدين يحبس فى كل دين لزمه بدلا عن مال حصل فى يده كثمن المبيع أو التزمه بعقد كالمهر والدين المكفول.

فان اقدامه على الالتزام دليل يساره (٥).

ويقول قاضيخان فى الفتاوى الخانية فى المحجور عليها: انها لا تملك التزام المال وفى الأمة: انها أهل للالتزام، وفى الصبى:

ليس أهلا للالتزام فلا يصح التزامه بخلاف العبد فهو أهل للالتزام (٦). ويقول قاضى سماوية فى جامع الفصولين: المودع اذا دل اللص على الودائع فسرقها ضمن لالتزامه بالحفظ‍ (٧). ويقول أيضا: لا ضمان فى الالتزام المتبوع به (٨). ويقول الميدانى فى شرحه اللباب - حين يذكر التزام المقر: أن التزمه باقراره ص ٢٨٩ ويقول الحموى فى تعريف الفقه: أمر شرعى مقدر المحل يقبل الالزام والالتزام (٩).


(١) هو أبو عبد الله محمد بن محمد المعروف بالحطاب المتوفى سنة ٩٥٤ هـ‍.
(٢) المبسوط‍ لشمس الدين السرخسى ج‍ ٢٧ ص ١١، ٢٢ طبع مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٢٤ هـ‍ طبع السايس.
(٣) المرجع السابق ج‍ ٥٤ ص ١٦٩ الطبعة السابقة.
(٤) البدائع للكاسانى ج‍ ٧ ص ١٤٥ الطبعة الأولى سنة ١٣٢٨ هـ‍ طبع مطبعة الجمالية بمصر.
(٥) الهداية للمرغينانى ج‍ ٣ ص ٧٦ طبعة ١٩٣٦ م.
(٦) الفتاوى الخانية للقاضى خالد ج‍ ٣ ص ٣٠٤ الطبعة الثانية طبع المطبعة الأميرية سنة ١٣١٠ هـ‍.
(٧) كتاب جامع الفصولين ومعه الحاشية الجليلة ج‍ ٢ ص ٨٠ الطبعة الأولى المطبعة الأزهرية سنة ٣٠٠ هـ‍.
(٨) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ١٢٥
(٩) شرح اللباب للميدانى ص ٢٨٩